للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[تنبيه]: الخصال التي أبهمها المصنّف -رحمه الله- هنا قد ذكرها الحافظ أبو عوانة -رحمه الله- في "مسنده" (٣/ ٢٦١) فقال:

(٤٨٩٧) - حدّثني هلال بن العلاء، حدثنا أبي (ح) وحدثنا الصغانيّ، حدثنا زكريا بن عديّ، قالا: ثنا عبيد الله بن عَمْرو، عن زيد بن أبي أُنيسة، عن عديّ بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أن يُتَلَقَّى الْجَلَبُ، وأن يَستام الرجل على سوم أخيه، ونَهَى عن التصرية، ونَهَى عن أن يُتناجَش، ونَهَى أن يتلقى الجلب، ونَهَى أن تسأل المرأة طلاق أختها، ونَهَى أن يُباع الماءُ مخافةَ أن يُرْعَى الكلأ، ونَهَى أن يبيع حاضر لباد، وقال: "ومن منح منيحةً غَدَت وراحت بصدقة، صَبوحها وغَبُوقها". انتهى.

وأخرجه أيضًا أبو يعلى في "مسنده" (١١/ ٤٧) فقال:

(٦١٨٧) - حدّثنا هاشم بن الحارث، حدّثنا عبيد الله بن عَمْرو، عن زيد بن أبي أُنيسة، عن عديّ بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أن يُساوم الرجل على سوم أخيه، ونَهَى عن التناجش، ونَهَى أن يُتَلَقَّى الجلَبُ، ونَهَى أن تسأل المرأة طلاق أختها، ونَهى أن يُمنَع الماءُ مخافةَ أن يُرْعَى الكلأ، وَنَهَى أن يبيع حاضر لباد، ومَن منح منحةً غَدَت بصدقة، وراحت بصدقة، صَبُوحها وغَبُوقها. انتهى.

(وَقَالَ: "مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً) قال النوويّ -رحمه الله-: وقع في بعض النسخ "مَنِيحة"، وبعضها "مِنْحَةً" بحذف الياء، قال أهل اللغة: المنحة بكسر الميم، والمنيحة بفتحها مع زيادة الياء: هي العطية، وتكون في الحيوان، وفي الثمار، وغيرهما، وفي "الصحيح": "أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- مَنَحَ أُمَّ أيمن عِذاقًا" أي: نخيلًا، ثم قد تكون المنيحة عطيةً للرقبة بمنافعها، وهي الهبة، وقد تكون عطية اللبن، أو الثمرة مُدّةً، وتكون الرقبة باقية على ملك صاحبها، ويردُّها إليه إذا انقضى اللبن، أو الثمر المأذون فيه.

فقوله: "مَنْ مَنَحَ مَنِيحةً" "من" موصولة، أو شرطيّة مبتدأ، خبرها جملة "غدت بصدقة"، والضمير الراجع إلى الموصول محذوف، تقديره: غدت له بصدقة؛ أي: غدت تلك المنيحة له ملتبسة بصدقة، وقيل: "غَدَت" صفة لمنيحة، والخبر محذوف: أي: جمع أجرًا جزيلًا، والوجه الأول أقرب.

وقال القرطبيّ -رحمه الله-: "من" شرطيّة في موضع رفع بالابتداء، جوابه: