للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وذكر الحافظ العراقيّ -رحمه الله- في "شرح الترمذيّ" حديث أبي أمامة الباهليّ -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول في خطبته عام حجة الوداع: "لا تُنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها"، قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: "ذلك أفضل أموالنا"، رواه الترمذيّ، وابن ماجه.

وما رواه أبو داود، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- في المرأة تصدّق من بيت زوجها، قال: "لا، إلا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدّق من مال زوجها إلا بإذنه".

وما رواه ابن ماجه، عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- قال: لَمَّا فَتح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكة قام خطيبًا، فقال في خطبته: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها".

وما رواه أبو داود، والنسائيّ، والترمذيّ، عن عائشة -رضي الله عنها-، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها، كان لها أجرٌ، ولزوجها مثل ذلك، وللخازن مثل ذلك، ولا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئًا، له بما كسب، ولها بما أنفقت".

وما رواه الأئمة الخمسة عن أسماء، أنها جاءت النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: يا نبي الله، ليس لي شيء إلا ما أدخل عليّ الزبيرُ فهل عليَّ جُنَاح أن أَرْضَخَ مما يُدْخِل عليّ؟ فقال: "ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك"، لفظ مسلم، وهو أتمّ.

وما رواه الأئمة الستة عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أعطت المرأة من بيت زوجها، بطيب نفس، غير مفسدة، فإن لها مثل أجره، لها ما نوت حسنًا، وللخازن مثل ذلك"، لفظ الترمذيّ.

وما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها، غير مفسدة، عن غير أمره، فلها نصف أجره".

وما رواه أبو داود، عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: لما بايع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- النساء، قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مُضَر، فقالت: يا نبيّ الله إنا كَلّ على آبائنا وأبنائنا- قال أبو داود: وأرى فيه: وأزواجنا-، فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: "الرّطب تأكلنه وتُهْدِينه".