للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

احتفاف قرائنَ، تدلّ على رضاه بذلك؟ الظاهر أن احتفاف القرائن، واطّراد العادة يقوم مقام الإذن الصريح، قاله وليّ الدين -رحمه الله-.

وقال في "الفتح": قوله: "إلا بإذنه" يعني في غير صيام أيام رمضان، وكذا في غير رمضان من الواجب إذا تضيّق الوقت. انتهى.

(وَلَا تَأْذَنْ) بفتح أوله، وثالثه، من باب تَعِبَ، قال في "القاموس": أَذِنتُ له في الشيء، كسَمِعَ إِذْنًا بالكسر، وأَذِينًا: أباحه له، واستأذنه: طلب منه الإذن. انتهى (١).

يعني أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن في بيت زوجها، لا لرجل، ولا لامرأة يكرهها زوجها؛ لأن ذلك يوجب سوء الظن، وَيبْعَث على الْغَيْرة التي هي سبب القطيعة (٢).

وقال وليّ الدين -رحمه الله-: قوله: "ولا تأذن … إلخ" هو في روايتنا بالرفع، كقوله: "لا تصوم"، لفظه خبر، ومعناه النهي، وفي رواية مسلم بالجزم على النهي الصريح، كقوله في روايته: "لا تصم". انتهى (٣).

(فِي بَيْتِهِ) المراد ببيت زوجها سكنه، سواء كان ملكه أم لا (٤). (وَهُوَ شَاهِدٌ) أي حاضرٌ، قال في "الفتح": هذا القيد لا مفهوم له، بل خرج مخرج الغالب، وإلا فغيبة الزوج لا تقتضي الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته، بل يتأكد حينئذ عليها المنع؛ لثبوت الأحاديث الواردة في النهي عن الدخول على الْمُغِيبات؛ أي مَن غاب عنها زوجها.

وَيحْتَمِل أن يكون له مفهوم، وذلك أنه إذا حَضَر تيسر استئذانه، وإذا غاب تعذر، فلو دعت الضرورة إلى الدخول عليها لم تفتقر إلى استئذانه؟ لتعذره.

ثم هذا كله فيما يتعلق بالدخول عليها، أما مطلق دخول البيت، بأن تأذن لشخص في دخول موضع من حقوق الدار التي هي فيها، أو إلى دار منفردة عن سكنها، فالذي يظهر أنه مُلتَحِق بالأول. انتهى (٥).


(١) "القاموس المحيط" ٤/ ١٩٥.
(٢) "عمدة القاري" ٢٠/ ١٨٥.
(٣) "طرح التثريب" ٤/ ١٤٢.
(٤) "الفتح" ١١/ ٦٢٧.
(٥) "الفتح" ١١/ ٦٢٨ - ٦٢٩.