(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ -رضي الله عنه- هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤١/ ٢٤٢١ و ٢٤٢٢ و ٢٤٢٣](١٠٥٢)، و (البخاريّ) في "الجمعة"(٩٢٢) و"الزكاة"(١٤٦٥) و"الجهاد"(٢٨٤٢) و"الرقاق"(٦٤٢٧)، و (الترمذيّ) في "الزهد"(٥/ ٦٠٨)، و (النسائيّ) في "الزكاة"(٢٥٨١) وفي "الكبرى"(٢٣٦٢)، و (ابن ماجه) في "الفتن"(٣٩٩٥)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(١/ ٢٩٠)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ٢١ و ٩١)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٢/ ٤٥٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ١٥ - ١٦)، و (البيهقيّ)(٣/ ١٩٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده (١):
١ - (منها): بيان استحباب جلوس الإمام على المنبر عند الموعظة في غير خطبة الجمعة، ونحوها.
٢ - (ومنها): بيان استحباب جلوس الناس حول الإمام؛ ليمكنهم السماع لموعظته.
٦ - (ومنها): ضرب المثل بالحكمة، وإن وقع في اللفظ ذكر ما يُستَهْجَن، كالبول والغائط، فإن ذلك يُغتفر لما يترتّب على ذكره من المعاني اللائقة بالمقام.
٧ - (ومنها): أنه -صلى الله عليه وسلم- كان ينتظر الوحي عند إرادة الجواب عما يُسال عنه، وهذا على ما ظنّه الصحابة -رضي الله عنهم-، ويَحْتَمِل أن يكون سكوته ليأتي بالعبارة
(١) المراد فوائده المستفادة من طرقه المختلفة المشار إليها في الشرح، لا خصوص السياق المذكور، فتنبّه.