للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سهيل بن عمرو، {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١]، ثم بعث إليهم ابن عباس -رضي الله عنهما-، فناظرهم، فرجع منهم أربعة آلاف، فيهم عبد الله بن الكواء، فبعث عليّ إلى الآخرين أن يرجعوا، فأَبَوْا، فأرسل إليهم: كونوا حيث شئتم، وبيننا وبينكم أن لا تَسفكوا دمًا حرامًا، ولا تقطعوا سبيلًا، ولا تظلموا أحدًا، فإن فعلتم نبذت إليكم الحرب، قال عبد الله بن شداد: فوالله ما قتلهم حتى قطعوا السبيل، وسفكوا الدم الحرام … الحديث.

وأخرج النسائيّ في "الخصائص" صفة مناظرة ابن عباس لهم بطولها (١).


(١) قال الإمام النسائيّ رَحِمَهُ اللهُ في "السنن الكبرى" (/ ١٦٥ - ١٦٦):
"ذكر مناظرة عبد الله بن عباس -رضي الله عنه- الحرورية، واحتجاجه فيما أنكروه على أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه-.
أخبرنا عمرو بن عليّ، قال: حدّثنا عبد الرحمن بن مهديّ، قال: حدّثنا عكرمة بن عمّار، قال: حدّثني أبو زُميل، قال: حدّثني عبد الله بن عباس، قال: لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دار، وكانوا ستة آلاف، فقلت لعليّ: يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة، لعلي أُكَفم هؤلاء القوم، قال: إني أخافهم عليك، قلت: كلّا، فلبِسْتُ، وترجلت، ودخلت عليهم في دارٍ نصفَ النهار، وهم يأكلون، فقالوا: مرحبًا بك يا ابن عباس، فما جاء بك؟ قلت لهم: أتيتكم من عند أصحاب النبي -رضي الله عنهم- المهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عمّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وصهره، وعليهم نزل القرآن، فهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد، لأبلغكم ما يقولون، وأبلغهم ما تقولون، فانتحَى لي نفرٌ منهم، قلت: هاتوا ما نَقَمتم على أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وابن عمة، قالوا: ثلاث، قلت: ما هنّ؟ قال: أما إحداهنّ، فإنه حَكَّم الرجال في أمر الله، وقال الله: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} [الأنعام: ٥٧]، ما شأن الرجال والحكم؟ قلت: هذه واحدة، قالوا: وأما الثانية، فإنه قاتل، ولم يَسْب سباهم، ولم يَغْنَم إن كانوا كُفّارًا، لقد حَلّ سبيهم، ولئن كانوا مؤمنين ما حَلَّ سبيهم، ولا قتالهم، قلت: هذه ثنتان، فما الثالثة؟ وذعليه السلام كلمةً، معناها: قالوا مَحَى نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهوأمير الكافرين، قلت: هل عندكم شيء غير هذا؟ قالوا: حسبنا هذا.
قلت لهم: أرأيتكم إن قرأت عليكم من كتاب الله جل ثناؤه، وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- ما يَرُدّ قولكم، أترجعون؟ قالوا: نعم، قلت: أما قولكم: حَكَّم الرجال في أمر الله، فإني أقرأ عليكم في كتاب الله أن قد صَيَّر حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم، =