للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تفعل"، أفاده في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في المراد بآل النبيّ - صلى الله عليه وسلم - الذين تحرم عليهم الصدقة:

قال النوويّ - رحمه الله -: مذهب الشافعيّ وموافقيه أن آله - صلى الله عليه وسلم - هم بنو هاشم، وبنو المطلب، وبه قال بعض المالكية.

وقال أبو حنيفة، ومالك: هم بنو هاشم خاصّة، قال القاضي عياض: وقال بعض العلماء: هم قريش كلُّها، وقال أصبغ المالكيّ: هم بنو قُصَيّ.

دليل الشافعيّ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد"، وقسم بينهم سهم ذوى القربى. انتهى (٢).

قال: وأما صدقة التطوع: فللشافعيّ فيها ثلاثة أقوال: أصحها أنها تحرم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتحل لآله.

والثاني: تحرم عليه وعليهم.

والثالث: تحلّ له ولهم.

وأما موالي بني هاشم، وبني المطلب، فهل تحرم عليهم الزكاة؟ فيه وجهان لأصحابنا: أصحهما تحرم؛ للحديث الذي ذكره مسلم بعدَ هذا، حديثِ أبي رافع، والثاني: تحلّ، وبالتحريم قال أبو حنيفة، وسائر الكوفيين، وبعض المالكية، وبالإباحة قال مالك، وادَّعَى ابن بطال المالكيّ أن الخلاف إنما هو في موالي بني هاشم، وأما موالي غيرهم فتباح لهم بالإجماع، وليس كما قال، بل الأصح عند أصحابنا تحريمها على موالي بني هاشم وبني المطلب، ولا فرق بينهما، والله أعلم. انتهى (٣).

وقال في "الفتح": المراد بالآل هنا بنو هاشم وبنو المطلب على الأرجح من أقوال العلماء، قال الشافعيّ: أشركهم النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في سهم ذوي القربى، ولم


(١) "الفتح" ٤/ ٣٤٧ كتاب "الزكاة" رقم (١٤٩١).
(٢) "شرح النوويّ" ٧/ ١٧٦.
(٣) "شرح النوويّ" ٧/ ١٧٦.