للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفق مذهبه، وهذه دعوى منه، ليس عليها برهان، ولا يَعْجِز كل من غلب هواه على شيء أن يَدَّعي إجماع الصحابة عليه، قال الخطيب: وأنا أذكر هنا ما ثبت عند أهل النقل في ذلك عن الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من العلماء الخالفين، فأما الرواية عن عمر بن الخطاب، فرواها بإسناده عن عبد الله بن عُكيم، أنه كان يخطب الناس كلما أقبل رمضان، ويقول في خطبته: ألا لا يتقدمنّ الشهر منكم أحد، يقولها ثلاثًا، وفي رواية: أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد المجندة: صوموا لرؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعُدُّوا ثلاثين يومًا، ثم صوموا، وأفطروا، وبإسناده عن الإمام أحمد بن حنبل، قال: كان عثمان لا يجيز شهادة الواحد في رؤية الهلال على رمضان، فقلت له: من ذكره؟ قال: ابن جريج، عن عمرو بن دينار، قلت له: من ذكره عن ابن جريج؟ قال: عبد الرزاق، ورَوْحٌ، قال الخطيب: فإذا لم يَقبل عثمان شهادة الواحد، فالغيم أولى أن لا يعتمده.

وعن مجالد، عن الشعبيّ عن عليّ أنه كان يخطب إذا حضر رمضان، ويقول في خطبته: لا تقدموا الشهر؛ إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدّة، وكان يقول ذلك بعد صلاة الفجر، وصلاة العصر، وعن مجالد، عن الشعبيّ أن عمر وعليًا كانا ينهيان عن صوم اليوم الذي يُشَكّ فيه من رمضان، قلت: مجالد ضعيفٌ، والله أعلم.

قال الخطيب: واحتج المخالف بخبر يُروى عن علي أنه قال: أصوم يومًا من شعبان أحب إلي من أن أفطر يومًا من رمضان، قال الخطيب: ولا حجة فيه؛ لأن عليًا كان لا يقبل شهادة العدل الواحد في الصوم، ثم روى بإسناده عن عليّ أنه كان يقبل شهادة رجلين لهلال رمضان، ثم رأى عليّ قبول شهاد واحد، ثم روى عن فاطمة بنت الحسين أن رجلًا شهد عند علي على رؤية هلال رمضان فصام، وقال: أصوم يومًا من شعبان أحب إلي من أن أفطر يومًا من رمضان، فصيام عليّ -رضي الله عنه- كان بشهادة الرجل الواحد بعد أن كان لا يقبل شهادة الواحد، فلما بلغه الحديث عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في قبول الواحد صار إليه، قال الخطيب: ويدل على أن عليًّا كان لا يصوم إلا للرؤية، أو إكمال العدد لشعبان ما أخبرناه أحمد، وذكر إسناده إلى الوليد بن عتبة، قال: صمنا على