قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد الإمام أبو بكر الخطيب رحمه الله في ردّ قول هذا المخالف، وتفنيده حقّ إجادة، وأفاد أحسن إفادة.
وخلاصته أن النصوص الواردة في النهي عن صوم يوم الشكّ على ظاهرها، فلا يجوز صومه إلا لمن كان معتادًا صومه، فليصمه، وأما دعوى وجوب صومه كما ادّعاه هذا المخالف، فمن أفسد الفاسد، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال: