(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٢٥٢٠](١٠٨٣) وسيأتي في "كتاب الطلاق" برقم (١٤٧٥) عقب رقم (١٤٧٩)، و (الترمذيّ) في "التفسير"(٣٣١٨)، و (النسائيّ) في "الصيام"(٤/ ١٣٦ و ٦/ ١٦٠)، و (ابن ماجه) في (٢٠٥٣)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(١٠/ ٤٠١)، و (أحمد) في "مسنده"(٦/ ٣٣ و ١٣٦ و ١٨٥ و ٢٦٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ١٦١)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢/ ١٧٤ و ٣/ ١٧٣)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(٣/ ٦٦٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان كمّيّة الشهر؛ أي عدده، وذلك أن الشهر كما يكون ثلاثين يكون تسعًا وعشرين؛ لأن حقيقة الشهور العربيّة مبنيّة على رؤية الهلال، وهو تارة يُرى بعد ليلة الثلاثين، فيكون الشهر ثلاثين، وتارة يُرى في ليلة الثلاثين، فيكون تسعًا وعشرين.
٢ - (ومنها): جواز معاقبة الأزواج بعدم الدخول عليهنّ شهرًا.
٣ - (ومنها): جواز هجران المسلم فوق ثلاثة أيام؛ إذا تعلقت بذلك مصلحة دينية؛ من صلاح حال المهجور، وغير ذلك، ومن ذلك ما إذا كان المهجور مبتدعًا، أو مجاهرًا بالظلم والفسوق، فلا يحرم مهاجرته، وأما قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام" -متفق عليه- فمحلّه ما إذا كان الهجران لحظوظ النفس، وتعنتات أهل الدنيا.
قال النوويّ رحمه الله في "الروضة": قال أصحابنا وغيرهم: هذا في الهجران لغير عذر شرعيّ، فإن كان عذرٌ بأن كان المهجور مذموم الحال؛ لبدعة، أو فسق، أو نحوهما، أو كان فيه صلاح لدين الهاجر، أو المهجور، فلا يحرم، وعلى هذا يُحمل ما ثبت من هجر النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كعب بن مالك وصاحبيه، ونهيه -صلى الله عليه وسلم-