للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وسائر من يقبل شهادة الأعمى، وأجاب المانعون، وهم الجمهور عن هذا بان الشهادة يُشترط فيها العلم، ولا يحصل علم بالصوت؛ لأن الأصوات تشتبه، وأما الأذان، ووقت الصلاة فيكفي فيها الظنّ، قاله النوويّ رحمه الله (١).

٧ - (ومنها): ما قال في "الطرح": فيه جواز أن يكون المؤذن أعمى، فإن ابن أم مكتوم كان أعمى، وهو جائز بلا كراهة؛ إذا كان معه بصير، كما كان بلال وابن أم مكتوم، قال أصحابنا: ويكره أن يكون الأعمى مؤذنأ وحده، ورَوَى البيهقيّ في "سننه " عن عبد الله بن الزبير -رضي الله عنه- كان يكره أن يكون المؤذن أعمى، قال البيهقيّ: وهذا، والذي رُوي عن ابن مسعود في ذلك محمول على أعمى منفرد، لا يكون معه بصير يعلمه الوقت. انتهى.

وبوّب عليه البخاري في "صحيحه": "أذان الأعمى إذا كان له من يخبره"، وقال ابن بطال: اختلفوا في أذان الأعمى، فكرهه ابن مسعود، وابن الزبير، وكره ابن عباس إقامته، وأجازه طائفة، وروي أن مؤذن النخعيّ كان أعمى، وأجازه مالك، والكوفيون، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق إذا كان له من يُعَرِّفه الوقت؛ لأن ابن أم مكتوم إنما كان يؤذن بعد أن يقال له: "أصبحتَ، أصبحت". انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: القول بجواز كون المؤذّن أعمى إذا كان له من يعرّفه بالوقت هو الذي يترجّح عندي؛ لحديث قصّة ابن أم مكتوم -رضي الله عنه-، والمانعون لم يأتوا بحجة مقنعة، وهو الذي اختاره الإمام البخاريّ في "صحيحه"، فقال: "باب شهادة الأعمى، ونكاحه، وأمره، وإنكاحه، ومبايعته، وقبوله في التأذين وغيره، وما يُعرف بالأصوات"، ثم أورد أقوال القائلين بقوله، وأورد الأدلّة على ذلك، والله تعالى أعلم.

٨ - (ومنها): جواز العمل بخبر الواحد.

٩ - (ومنها): بيان أن ما بعد الفجر من حكم النهار.


(١) "شرح النوويّ " ٧/ ٢٠٢.
(٢) "طرح التثريب" ٢/ ٢١١.