للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠ - (ومنها): جواز الأكل مع الشكّ في طلوع الفجر؛ لأن الأصل بقاء الليل، وخالف في ذلك مالك، فقال: يجب القضاء.

١١ - (ومنها): جواز الأكل بعد النيّة، ولا تفسد نيّة الصوم بالأكل بعدها؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أباح الأكل إلى طلوع الفجر، ومعلوم أن النيّة لا تجوز بعد طلوع الفجر، فدلّ على أنها سابقة، وأن الأكل بعدها لا يضرّ، قال النوويّ رحمه الله: وهذا هو الصواب المشهور من مذهبنا، ومذهب غيرنا، وقال بعض أصحابنا: متى أكل بعد النيّة، أو جامع فسدت، ووجب تجديدها، وإلا فلا يصحّ صومه، وهذا غلطٌ صريح. انتهى (١).

١٢ - (ومنها): استحباب السحور، وتأخيره.

١٣ - (ومنها): جواز الاعتماد على الصوت في الرواية؛ إذا كان عارفًا به، وإن لم يشاهد الراوي، وخالف في ذلك شعبة؛ لاحتمال الاشتباه، قاله في " لفتح".

وقال في "الطرح": استُدِلّ به على أنه يجوز في الرواية الاعتماد على الصوت، من غير رؤية المخبِر، بأن يكون وراء حجاب إذا كان عارفًا بالصوت، واعتَمَدَ في ذلك على إخبار ثقةٌ، فإن ابن أم مكتوم لم يكن يشاهد ما يعرف به دخول الوقت، وإنما كان يعتمد في ذلك على إخبار من يخبره بذلك، ممن يثق به، وأقرّه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- على ذلك وأيضًا فإنه -صلى الله عليه وسلم- أمر بالاعتماد على صوت المؤذن، من غير مشاهدته، فمان ذلك يكون في الليل وظلمته، ولا بد أن يميز صوت بلال من صوت ابن أم مكتوم، فإن لكل منهما حُكْمًا غير حكم الآخر، وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف، وعن شعبة بن الحجاج منعه؛ لاحتمال الاشتباه، وأما في باب الشهادة فالأكثر على المنع من الاعتماد على الصوت فيها، وباب الشهادة أضيق، وبالاحتياط أجدر، ومن جَؤز استدل بهذا الحديث، قال المهلَّب: فيه جواز شهادة الأعمى على الصوت؛ لأنه ميّز صوت من عَلَّمه الوقت ممن يثق به، فقام أذانه على قبوله مقام شهادة المخبر له. انتهى (٢).


(١) "شرح النوويّ " ٧/ ٢٠٢ - ٢٠٣.
(٢) "طرح التثريب" ٢/ ٢١٠ - ٢١١.