كونه مكروهًا هو الذي دلّ عليه ظاهر النصّ؛ لأنه نصّ على أن التعجيل فيه مخالفة لليهود والنصارى، كما سلف من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، وقد أُمِر -صلى الله عليه وسلم- بمخالفتهم، وأمر به أمته، وفي تأخير الفطر موافقة لهم، ومخالفة لهديه -صلى الله عليه وسلم-، فكيف يقال: إنه غير مكروه؟ بل الذي يظهر من النصوص المذكورة التحريم، فتأمّل بالإنصاف.
[تنبيه]: قال الحافظ رَحِمَهُ اللهُ: من البدع المنكرة ما أُحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جُعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام؛ زعمًا ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس، وقد جرَّهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة؛ لتمكين الوقت، زعموا، فأخروا الفطر، وعجلوا السحور، وخالفوا السنة، فلذلك قَلَّ عنهم الخير، وكثُر فيهم الشرّ، والله المستعان. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثالثة): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٢٥٥٤ و ٢٥٥٥](١٠٩٨)، و (البخاريّ) في "الصوم"(١٩٥٧)، و (الترمذيّ) في "الصوم"(٦٩٩)، و (مالك) في "الموطّأ"(١/ ٢٨٨)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(١/ ٢٧٧)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٤/ ٢٢٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٢/ ٢٩٨)، و (أحمد) في "مسنده"(٥/ ٣٣١ و ٣٣٧ و ٣٣٩)، و (الدا رميّ) في "سننه"(٢/ ١٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢/ ١٨٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ١٧٣)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٣/ ٢٧٣ و ٢٧٤)، و (ابن حبان) في "صحيحه"(٨/ ٢٧٣ و ٢٧٥)، و (الحاكم) في "المستدرك"(١/ ٥٩٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٦/ ١٣٩ و ١٦٨ و ١٨٧ و ١٩١ و ١٩٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(١٣/ ٥٠١ و ٥٤٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٤/ ٢٣٧)