للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الباعث له على التقبيل هو ارتياحه له، فلم يُنكر ذلك عليه، بل شبّهه بالمضمضة، فهل بعد هذا مجال للنقاش؟ كلّا، بل هذا هو الحقّ الصريح، والدليل المقنع الصحيح.

وكذلك القول ببطلان الصوم إذا أمنى، أو أمذى مما لا دليل عليه، وقد فنّده ابن حزم -رَحِمَهُ اللهُ- في "المحلّى" (١)، ورجّح القول بعدم البطلان؛ لعدم الدليل، وهو الذي لا يظهر لي غيره، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٥٧٤] ( … ) - (حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ؟ فَسَكَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: نَعَمْ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ، تقدّم قبل باب.

٢ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ) بن محمد بن أبي بكر الصدّيق التيميّ، أبو محمد المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضل [٦] (ت ١٢٦) أو بعدها (ع) تقدم في "الحيض" ٢٧/ ٨٢٢.

٣ - (أَبوهُ) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدّيق التيميّ، أحد الفقهاء السبعة، ثقةٌ ثبتٌ فاضل، من كبار [٣] (ت ١٠٦) (ع) تقدم في "الحيض" ٣/ ٦٩٥.

والباقون ذُكروا قبله، وسفيان: هو ابن عيينة.

وقوله: (فَسَكَتَ سَاعَةً) قال النوويّ -رَحِمَهُ اللهُ-: إنما سكت ليتذكّر قولها: "وأيّكم يملك إربه، كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه؟ ". انتهى.


= عظيماً، قبّلت، وأنا صائم، قال: "أرأيت لو مضمضت من الماء، وأنت صائم؟ " قال: قلت: لا بأس به، قال: "فمه؟ "، وهو حديث صحيح.
(١) راجع: "المحلَّى" ٦/ ٢٠٣ - ٢١٤.