(٢/ ٣٢٩)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٤ و ٣٦ و ٢٠٣ و ٢١١ و ٢٨٩ و ٢٩٠ و ٣٠٨ و ٣١٣)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٠١١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٤٨٦)، و (الطحاويّ) في " شرح معاني الآثار" (٢/ ١٠٢) و"مشكل الآثار" (٥٣٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٣/ ٥٨٨) (٥٣٥) و"مسند الشاميين" (٤/ ٢٢٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ١٨٥ - ١٨٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٢١٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان صحّة صوم من طلع عليه الفجر، وهو جنبٌ.
٢ - (ومنها): بيان دخول العلماء على الأمراء، ومذاكرتهم إياهم بالعلم.
٣ - (ومنها): أن فيه فضيلةً لمروان بن الحكم؛ لِما يدلُّ عليه الحديث من اهتمامه بالعلم، ومسائل الدين.
٤ - (ومنها): الاستثبات في النقل، والرجوع في المعاني إلى الأعلم، فإن الشيء إذا نوزع فيه رُدّ إلى من عنده علمه.
٥ - (ومنها): ترجيح مرويّ النساء فيما لهنّ عليه الاطلاع دون الرجال على مرويّ الرجال، كعكسه.
٦ - (ومنها): أن المباشِرَ للأمر أعلم به من المخبَر عنه.
٧ - (ومنها): الائتساء بالنبيّ - صلى الله عليه وسلم - في أفعاله ما لَمْ يَقُم دليل الخصوصية.
٨ - (ومنها): أن للمفضول إذا سمع من الأفضل خلافَ ما عنده من العلم أن يبحث عنه، حتى يَقِف على وجهه.
٩ - (ومنها): أن الحجة عند الاختلاف في المصير إلى الكتاب والسنة.
١٠ - (ومنها): أن فيه الحجةَ بخبر الواحد، وأن المرأة فيه كالرجل.
١١ - (ومنها): أن فيه فضيلةً لأبي هريرة - رضي الله عنه -؛ لاعترافه بالحقّ، ورجوعه إليه.
١٢ - (ومنها): أن فيه استعمال السلف من الصحابة والتابعين الإرسال عن العدول من غير نكير بينهم؛ لأن أبا هريرة - رضي الله عنه - اعتَرَف بأنه لَمْ يسمع هذا الحديث من النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مع أنه كان يمكنه أن يرويه عنه بلا واسطة، وإنما بيّنها لَمّا وقع من الاختلاف.