للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع عفا الله عنه: قول الجمهور عندي أرجح؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يقل له: سقطت عنك الكفّارة، بل أمره بالجلوس فدلّ على أنَّها باقية؛ لأن أمره به؛ لكي يساعده عليها، فهذا دليل بقائها، فتأمل، والله تعالى أعلم.

قال: ولم يتعرّض النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث لقضاء ذلك اليوم، ولذلك قال بسقوط القضاء عنه طائفة من أهل العلم، وأنه ليس عليه الكفّارة، والجمهور على لزوم القضاء مع الكفّارة؛ إذ الصوم المطلوب منه لَمْ يفعله، فهو باق عليه، كالصلوات وغيرها إذا لَمْ تُفعل بشروطها. انتهى كلام القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ - (١).

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي قريبًا أنه - صلى الله عليه وسلم - أمره بقضاء يوم، والحديث بمجموع طرقه يصلح للاحتاج به - كما أشار إليه الحافظ - فقول الجمهور بوجوب القضاء هو الحقّ، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٢٥٩٥ و ٢٥٩٦ و ٢٥٩٧ و ٢٥٩٨ و ٢٥٩٩ و ٢٦٠٠] (١١١١)، و (البخاريّ) في "الصوم" (١٩٣٦ و ١٩٣٧) و"الهبة" (٢٦٠٠) و"الأدب" (٦٠٨٧ و ٦١٦٤) و"الكفّارات" (٦٧٠٩ و ٦٧١٠ و ٦٧١١) و"الحدود" (٦٨٢١)، و (أبو داود) في "الصوم" (٢٣٩٠)، و (الترمذيّ) في "الصوم" (٧٢٤)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٢/ ٢١٣)، و (ابن ماجة) في "الصيام" (١٦٧١)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٤/ ١٩٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ١٠٦)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٠٠٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٤١)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٩)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٩٤٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٥٢٥)، و (الطبرانيّ) في


(١) "المفهم" ٣/ ١٧٢.