"الأوسط" (٢/ ٣٦٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ٢٨١)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٦١)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٣٨٤)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٢/ ٢٠٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٢٠٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ١٨٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٢٢١ و ٢٢٢ و ٢٢٤)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٧٥٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان وجوب الكفّارة على من جامع في نهار رمضان.
٢ - (ومنها): السؤال عن حكم ما يفعله المرء مخالفًا للشرع، والتحدث بذلك لمصلحة معرفة الحكم.
٣ - (ومنها): استعمال الكناية فيما يُستقبح ظهوره بصريح لفظه؛ لقوله: "واقعت، أوأصبت"، على أنه قد ورد في بعض طرقه كما تقدم: "وَطِئت"، قال الحافظ - رَحِمَهُ اللهُ -: والذي يظهر أنه من تصرف الرواة.
٤ - (ومنها): أن فيه الرفقَ بالمتعلم، والتلطف في التعليم، والتألّف على الدين.
٥ - (ومنها): الندم على المعصية، واستشعار الخوف.
٦ - (ومنها): جواز الجلوس في المسجد لغير الصلاة، من المصالح الدينية، كنشر العلم.
٧ - (ومنها): جواز الضحك عند وجود سببه.
٨ - (ومنها): إخبار الرجل بما يقع منه مع أهله للحاجة.
٩ - (ومنها): جواز الحلف؛ لتأكيد الكلام.
١٠ - (ومنها): قبول قول المكلَّف مما لا يُطَّلَع عليه إلَّا من قبله؛ لقوله في جواب قوله: "على أفقرَ منا؟ ": "أطعمه أهلك"، ويَحْتَمِل أن يكون هناك قرينة لصدقه.
١١ - (ومنها): أن فيه التعاونَ على العبادة، والسعي في إخلاص المسلم، واعطاء الواحد فوق حاجته الراهنة، وإعطاء الكفارة أهل بيت واحد.
١٢ - (ومنها): أن المضطرّ إلى ما بيده لا يجب عليه أن يعطيه، أو بعضه