للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لمضطرّ آخر، قاله في "الفتح" (١).

١٣ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على جواز إعطاء الصدقة جميعها في صنف واحد، وفيه نظرٌ؛ لأنه لَمْ يتعيّن أن ذلك القدر هو جميع ما يجب على ذلك الرجل الذي أحضر التمر.

١٤ - (ومنها): أنه استُدلّ به على سقوط قضاء اليوم الذي أفسده المجامع اكتفاءً بالكفارة؛ إذ لَمْ يقع التصريح في "الصحيحين" بقضائه، وهو مَحكيّ في مذهب الشافعيّ، وعن الأوزاعيّ: يقضي إن كفّر بغير الصوم، وهو وجه للشافعية أيضًا، قال ابن العربيّ: إسقاط القضاء لا يشبه مَنْصِب الشافعيّ؛ إذ لا كلام في القضاء؛ لكونه أفسد العبادة، وأما الكفارة فإنما هي لما اقترف من الإثم، قال: وأما كلام الأوزاعيّ، فليس بشيء.

قال الحافظ: وقد ورد الأمر بالقضاء في هذا الحديث، في رواية أبي أويس، وعبد الجبار، وهشام بن سعد، كلهم عن الزهريّ، وأخرجه البيهقيّ من طريق إبراهيم بن سعد، عن الليث، عن الزهريّ، وحديث إبراهيم بن سعد في "الصحيح"، عن الزهريّ نفسه بغير هذه الزيادة، وحديث الليث عن الزهريّ في "الصحيحين" بدونها، ووقعت الزيادة أيضًا في مرسل سعيد بن المسيّب، ونافع بن جبير، والحسن، ومحمد بن كعب، وبمجموع هذه الطرق يُعرف أن لهذه الزيادة أصلًا، ويؤخذ من قوله: "صم يومًا" عدم اشتراط الفورية؛ للتنكير في قوله: "يومًا". انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: القول بوجوب القضاء هو مذهب الجمهور كما تقدّم قريبًا، وهو الحقّ؛ للزيادة المذكورة؛ لأنَّها صالحة للاحتجاج بها، كما أشار إلى ذلك الحافظ، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

[فائدة]: قال الحافظ - رَحِمَهُ اللهُ -: وقد اعتنى بعض المتأخّرين ممن أدركه شيوخنا، فتكلم على هذا الحديث في مجلّدين، جَمَع فيهما ألف فائدة وفائدةً، ومحصّله - إن شاء الله تعالى - فيما لخّصته مع زيادات كثيرة عليه، فلله الحمد على ما أنعم. انتهى (٢).


(١) "الفتح" ٥/ ٣٢٢ كتاب "الصوم" رقم (١٩٣٦).
(٢) "الفتح" ٥/ ٣٢٣.