للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من أقوال أهل العلم أن المذهب الراجح هو مذهب الجمهور، وهو أن الصوم والفطر في السفر جائزان مشروعان، وأما حديث: "ليس من البرّ الصوم في السفر"، فمحمول على من تضرّر بالصوم، أو من لا يقبل رخصة الله تعالى في ذلك، فبهذا تجتمع الأحاديث دون أيّ تعارض، فتأمل بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٦١٣] ( … ) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثنا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ، يُحَدِّثُ أنَهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: رَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا، بِمِثْلِهِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ) الْعَنْبريّ البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٧) (خ م د س (تقدم في "المقدمة" ٣/ ٧.

٢ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسَّان الْعَنْبريّ، أبو المثنّى البصريّ، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [٩] (ت ١٩٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٧.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: رواية معاذ بن معاذ، عن شعبة لم أجد من ساقها، فليُنظَر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٦١٤] ( … ) - (وَحَدثَنَاه أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإسْنَادِ نَحْوَهُ، وَزَادَ: قَالَ شُعْبَةُ: وَكَانَ يَبْلُغُنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّهُ كَانَ يَزِيدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَفِي هَذَا الإِسْنَادِ: "أَنَّهُ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللهِ الَّذِي (١) رَخصَ لَكُمْ"، قَالَ: فَلَمَّا سَأَلْتُهُ لَمْ يَحْفَظْهُ).


(١) وفي نسخة: "التي".