للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أي وهُم الضعفاء (فَلَمْ يَعِبْ) بفتح أوله، وكسر ثانية: أي لا يلوم، ولا يعاتب (الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ) أي لأنه عَمِل بالرخصة، ومن أخذ بها لا لوم عليه (وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ) أي لعمله بالعزيمة، قال أبو عمر بن عبد البرّ رحمه الله: وهذا تصريح بأن هذا الصوم وقع في رمضان (١)، ومذهب جمهور الفقهاء صحة صوم المسافر، والظاهرية خالفت فيه، أو بعضهم بناءً على ظاهر لفظ القرآن، من غير اعتبارهم للإضمار، وهذا الحديث يردّ عليهم. قال: هذا معنى حسنٌ؛ لأنه أضاف الإباحة إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وأنه لم يعب على واحدة من الطائفتين، وهو من أصح إسناد جاء في هذا الحديث. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ -رضي الله عنه- من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٧/ ٢٦١٥ و ٢٦١٦ و ٢٦١٧ و ٢٦١٨] (١١١٦)، و (أبو داود) في "الصوم" (٢٤٠٦)، و (الترمذيّ) في "الصوم" (٧١٣)، و (النسائيّ) في "الصيام" (٤/ ١٨٨)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢١٥٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ١٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٥ و ٧٤)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٦٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ١٩٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ١٩٧)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٠٣٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٥٦٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢/ ٣٠٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٢٤٤ - ٢٤٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان أنه لا ينبغي أن يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر


(١) أي لأن الروايات الآتية نصّ في ذلك، حيث قال: "كنا نسافر في رمضان"، وفي لفظ: "سافرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رمضان".
(٢) "التمهيد" لابن عبد البرّ ٢/ ١٧٦.