١ - (قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم بابين.
٣ - (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ) اللَّخْميّ الْفَرَسيّ الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ تغيّر حفظه ٢٩ وربّما دلّس [٣](ت ١٣٦) وله (١٠٣) سنين (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٦/ ٢٩٦.
٤ - (قَزَعَةُ) بن يحمص البصريّ، ثقةٌ [٣](ع) تقدم في "الصلاة" ٣٥/ ١٠٢٥.
٥ - (أَبُو سَعِيدٍ) سعد بن مالك بن سِنَان الخدريّ - رضي الله عنهما -، مات سنة (٣ أو ٦٤)(ع) تقدّم "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٨٥، وشرح الحديث واضح يُعلم مما سبق.
وقوله:(لَا يَصْلُحُ الصِّيَامُ فِي يَوْمَيْنِ) قال القرطبيّ رحمه الله: هذا حجة للجمهور على أن الصوم في هذين اليومين لا ينعقد. انتهى.
[تنبيه]: هذا الحديث مختصر عند المصنّف رحمه الله، وقد ساقه البخاريّ مطوّلًا، فقال:
(١٩٩٥) - حدّثنا حجّاج بن مِنهال، حدّثنا شعبة، حدّثنا عبد الملك بن عُمير، قال: سمعت قَزَعَة، قال: سمعت أبا سعيد الخدريّ، وكان غزا مع النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ثنتي عشرة غَزْوة، قال: سمعت أربعًا من النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فأعجبنني، قال:"لا تسافرِ المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها، أو ذو محرم، ولا صوم في يومين: الفطر، والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تُشَدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي هذا". انتهى.
وأما المصنّف رحمه الله فأخرجه مفرّقًا في أبواب، فجزء الصوم أخرجه هنا، وجزء الصلاة أخرجه في "الصلاة"، وجزء شدّ الرحال، وسفر المرأة سيأتي في "الحج".
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الْخُدْريّ - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.