(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٢/ ٢٧٦٩ و ٢٧٧٠ و ٢٧٧١ و ٢٧٧٢ و ٢٧٧٣ و ٢٧٧٤](١١٦٧)، و (البخاريّ) في "الأذان"(٦٦٩ و ٨١٣ و ٨٣٦) و"فضل ليلة القدر"(٢٠١٦ و ٢٠١٨) و"الاعتكاف"(٢٠٢٧ و ٢٠٣٦ و ٢٠٤٠)، و (أبو داود) في "الصوم"(١٣٨٢)، و (النسائيّ) في "السهو"(٣/ ٧٩) وفي "الكبرى"(١/ ٤٠٤)، و (مالك) في "الموطّأ"(١/ ٣١٩)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٢٢٤٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٣٦٧٣ و ٣٦٧٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢/ ٢٥٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٢/ ١٠٣ و ٤/ ٣٠٩ و ٣١٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان ليلة القدر، وأنها تكون في رمضان في ليالي العشر الأواخر منه.
٢ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من شدة تحريه لليلة القدر، وحثّ أمته على الحرص في طلبها.
٣ - (ومنها): ترك مسح جبهة المصلي.
٤ - (ومنها): جواز السجود على الحائل، وحمله الجمهور على الأثر الخفيف، لكن يَعْكُر عليه قوله في بعض طرقه:"ووجهه ممتلئ طينًا وماءً"، وجواب النوويّ بأن الامتلاء المذكور لا يستلزم ستر جميع الجبهة مما لا يخفى ضعفه، والحقّ أن السجود على الحائل يجوز، وقد تقدم تحقيق ذلك في أبواب الصلاة، فلا تغفل.
٥ - (ومنها): جواز السجود في الطين.
٦ - (ومنها): الأمر بطلب الأَولي، والإرشاد إلى تحصيل الأفضل.
٧ - (ومنها): أن النسيان جائز على النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ولا نقص عليه في ذلك، لا سيما فيما لَمْ يؤذن له في تبليغه، وقد يكون في ذلك مصلحة تتعلق بالتشريع، كما في السهو في الصلاة، أو بالاجتهاد في العبادة، كما في هذه