أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٢٧٩٤ و ٢٧٩٥ و ٢٧٩٦](١١٧٨)، و (البخاريّ) في "الحجِّ"(١٧٤٠ و ١٨٤١ و ١٨٤٣) و"اللباس"(٥٨٠٤ و ٥٨٥٣)، و (أبو داود) في "المناسك"(١٨٢٩)، و (الترمذيّ) في "الحجِّ"(٨٣٤)، و (النسائيّ) في "المناسك"(٥/ ١٣٢ و ١٣٥ و ٨/ ٢٠٥) و"الكبرى"(٥/ ٤٨٣)، و (ابن ماجة) في "المناسك"(٢٩٣١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٤/ ١٠٠ - ١٠١)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٦٢٧)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ٢١٥ و ٢٢١ و ٢٢٨ و ٢٧٩ و ٢٨٥ و ٣٣٦)، و (الدارمي) في "المناسك"(١٧٩٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٣٧٨١ و ٣٧٨٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ٢٦٤)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(١/ ١١١)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(١٢/ ١٧٧)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(٢/ ١٣٣ و ١٣٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٥/ ٤٩) و"الصغرى"(٤/ ٢٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في جواز لبس السراويل لمن لَمْ يجد الإزار:
ذهب الإمامان: مالك، وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز لبس السراويل مطلقًا، وذهب الجمهور إلى جوازه لمن لا يجد الإزار، وهو الحقّ.
قال الحافظ وليّ الدين - رَحِمَهُ اللهُ -: ولم يبلغ ذلك مالكًا، فأنكره، ففي "الموطّإ": أنه سئل عما ذُكر عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"من لَمْ يجد إزارًا فليلبس سراويل"، فقال مالك: لَمْ أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل؛ لأن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن، كما استثنى في الخفّين. وبه قال أبو حنيفة، كما حكاه ابن المنذر - رَحِمَهُ اللهُ -، والخطّابيّ.
قال ابن عبد البرّ: وقال عطاء بن أبي رباح، والشافعيّ، وأصحابه، والثوريّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق ابن راهويه، وأبو ثور، وداود: إذا لَمْ يجد المحرم إزارًا لبس السراويل، ولا شيء عليه. وحكاه النوويّ عن الجمهور، قال: ولا حجة في حديث ابن عمر؛ لأنه ذكر فيه حالة وجود الإزار، وذكر في حديثي ابن عباس، وجابر - رضي الله عنهم - حالة العدم، فلا منافاة. واللَّه تعالى أعلم.