للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قالت الحنفيّة، وأبو ثور، وابن المنذر من الشافعيّة (١).

قال ابن دقيق العيد - رحمه الله -: قوله: "لأهل الشام الجحفة" يشمل من مرّ من أهل الشام بذي الحليفة، ومن لم يمرّ، وقوله: "ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ" يشمل الشاميّ إذا مرّ بذي الحليفة وغيره، فههنا عمومان قد تعارضا. انتهى ملخّصًا (٢).

قال الحافظ - رحمه الله -: ويحصل الانفكاك عنه بأن قوله: "هنّ لهنّ" مفسّر لقوله مثلًا: "لأهل المدينة ذو الحليفة"، وأن المراد بأهل المدينة ساكنوها، ومن سلك طريق سفرهم، فمرّ على ميقاتهم، ويؤيّده عراقيّ خرج من المدينة، فليس له مجاوزة ميقات المدينة غير محرم، ويترجّح بهذا قول الجمهور، وينتفي التعارض. انتهى (٣).

وقال الحافظ وليّ الدين - رحمه الله - بعد ذكر كلام ابن دقيق العيد - رحمه الله - ما نصّه: لو سلك ما ذكرته أوَّلًا من أن المراد بأهل المدينة من سلك طريق سفرهم، ومرّ على ميقاتهم، لم يَرِد هذا الإشكال، ولم يتعارض هنا دليلان، ومن المعلوم أن من ليس بين يديه ميقات لأهل بلده التي هي محلّ سكنه؛ كاليمني من المدينة، ليس له مجاوزة ميقات أهل المدينة غير محرم، وذلك يدلّ على ما ذكرناه أنه ليس المراد بأهل المدينة سُكّانها، وإنما المراد بأهلها من حجّ منها، وسلك طريق أهلها، ولو حملناه على سكانها لوردت هذه الصورة، وحصل الاضطراب في هذا، فنفرّق في الغريب الطارئ على المدينة مثلًا بين أن يكون بين يديه ميقات لأهل بلده أم لا، فنحمل أهل المدينة تارة على سكانها، وتارة


(١) عدّ ابن المنذر من مقلدي الشافعيّ غير صحيح، بل هو مجتهد مستقلّ غير مقلّد، تشهد بذلك كتبه، ومخالفته للشافعي لا تقلّ عن مخالفته للأئمة الآخرين، ومجرد كونه انتسب إلى الشافعي في أول أمره، لا يستلزم أن يكون دائمًا كذلك، وإلا للزم كون الشافعي نفسه مالكيًا، فإنه تلميذه، ومن الآخذين عنه، وكذا كون أحمد شافعيًا، فإنه ممن أخذ عنه، وهكذا، فتأمّل بالإنصاف، ولا تتحيّر بالاعتساف.
(٢) إحكام الأحكام ٣/ ٤٦١ - ٤٦٢، بنسخة الحاشية.
(٣) "الفتح" ٤/ ١٦٣.