للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الخروج إلى الميقات للإحرام منه، بل يُحرمون من مكة؛ كالآفاقيّ الذي بين الميقات، ومكة، فإنه يُحرم من مكانه، ولا يحتاج إلى الرجوع إلى الميقات ليُحرم منه. وهذا خاصّ بالحاجّ، وأما المعتمر فلا بدّ له من الخروج إلى أدنى الحلّ؛ كالتنعيم، ونحوه.

قال المحبّ الطبريّ: لا أعلم أحدًا جعل مكة ميقاتًا للعمرة، فتعيّن حمله على القارن.

واختلف في القارن، فذهب الجمهور إلى أن حكمه حكم الحاجّ في الإهلال من مكة. وقال ابن الماجشون: يجب عليه الخروج إلى أدنى الحلّ. ووجهه أن العمرة إنما تندرج في الحجّ فيما محلّه واحدٌ؛ كالطواف والسعي، عند من يقول بذلك، وأما الإحرام فمحله فيهما مختلف.

وجواب هذا الاستشكال أن المقصود من الخروج إلى الحلّ في حقّ المعتمر أن يَرِدَ على البيت الحرام من الحلّ، فيصحّ كونه وافدًا عليه، وهذا يحصل للقارن لخروجه إلى عرفة، وهي من الحلّ، ورجوعه إلى البيت لطواف الإفاضة، فحصل المقصود بذلك أيضًا.

[تنبيه]: الأفضل في كلّ ميقات أن يُحرم من طرفه الأبعد من مكة، فلو أحرم من طرفه الأقرب جاز، قاله في "الفتح" (١).

قال الجامع عفا الله عنه: كون الأفضل الإحرام من الطرف الأبعد يحتاج إلى دليل، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٢٨٠٣ و ٢٨٠٤] (١١٨١)، و (البخاريّ) في "الحجّ" (١٥٢٤ و ١٥٢٦ و ١٥٢٩ و ١٥٣٠ و ١٨٤٥)، و (أبو داود) في


(١) "الفتح" ٤/ ١٦٤.