للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"المناسك" (١٧٣٧)، و (النسائيّ) في "المناسك" (٥/ ١٢٦) وفي "الكبرى" (٢/ ٣٢٨)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ١١٤ - ١١٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٢٦٥)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٣٤٠)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٣٨)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٥٩٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (١٧٩٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٤٢٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٢٦٨)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١١٠)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٥/ ١٦٥) و"الكبير" (١١/ ٢١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٩) و"الصغرى" (٣/ ٥٢٣)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان مواقيت الحجّ والعمرة لأهل هذه البلاد، وغيرها ممن أتى عليها.

٢ - (ومنها): أنه لا يجوز لأحد يريد مكة للحج والعمرة أن يتجاوز هذه المواقيت إلا متلبّسًا بالإحرام منها.

٣ - (ومنها): أنه يدلّ على أنه لا يجوز تأخير الإحرام من هذه المواضع المحدّدة، وفيه ردّ على الحنفيّة حيث جوّزوا لمن كان داخل الميقات التأخير إلى آخر الحلّ، ولأهل مكّة إلى آخر الحرم، فإنه مخالف لصريح قوله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث: "فمن كان دونهنّ، فمن أهله، وكذا كذلك، حتى إن أهل مكة يُهلّون منها".

٤ - (ومنها): أنه لا يجوز لأحد أن ينشئ الإحرام قبل هذه المواقيت، حيث إن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - حدّها له، فلذا لا يرى بعض المحققين؛ كالبخاريّ، جواز الإحرام قبلها أصلًا، وهو الأرجح عندي؛ لظواهر النصوص.

٥ - (ومنها): أن في التحديد المذكور تعظيم شأن هذا البيت، وتشريفه بجعل هذا الْحِمَى الذي لا يتجاوزه حاجّ، أو معتمر، حتى يأتي بهذه الهيئة، خاشعًا لله تعالى، معظّمًا لشعائره، ومحارمه.

٦ - (ومنها): أن في تعدّد هذا التحديد رحمةً من الله تعالى بخلقه، وتسهيلًا لهم، إذ لو كان الميقات واحدًا لجميع البلدان لشقّ ذلك على مريدي النسك.

٧ - (ومنها): أن فيه عَلَمًا من أعلام النبوّة، حيث حدّد النبيّ - صلى الله عليه وسلم - هذه