للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سنين يُهِلّ بالحج لهلال ذي الحجة، وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك.

قال مالك: من أهلّ بمكة من أهلها، ومن كان مقيمًا بها من أهل المدينة وغيرهم، فليؤخر الطواف الواجب بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، حتى يرجع من منى، ويكون إهلاله من جوف مكة، لا يخرج إلى الحرم، وكذلك فعل ابن عمر، وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذين أهلّوا من مكة أخّروا الطواف، والسعي حتى رجعوا من منى.

وذكر عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن هشام بن عروة قال: أقام عبد الله بن الزبير تسع سنين يُهِلّ بالحج إذا رأى هلال ذي الحجة، ويطوف بين الصفا والمروة قبل أن يخرج إلى منى.

قال: وأخبرنا هشام بن حسان، قال: كان عطاء بن أبي رباح يُعجبه إذا توجه إلى منى أن يُهِلّ، ثم يمضي على وجهه.

وقال عطاء: إذا أحرم عشية التروية، فلا يطف بالبيت حتى يروح إلى منى.

قال هشام: وقال الحسن: أي ذلك فعل فلا بأس، إن شاء أهلّ حين يتوجه إلى منى، وإن شاء قبل ذلك، وإن أهلّ قبل يوم التروية، فإنه يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة.

قال أبو عمر: ليس يريد الطواف الواجب؛ لأن الطواف الواجب لا يكون إلا بعد رمي جمرة العقبة، ولكنه يطوف ما بدا له بالبيت، ويركع إن شاء، وهو قول مالك أيضًا.

قال أبو عمر: قد روي عن ابن عمر في هذا الباب أنه فعل فيه أيضًا بقول أبيه، وهو كله واسع جائز لمن فعله، لا يختلف الفقهاء في جواز ذلك.

ذكر عبد الرزاق، عن عبد العزيز بن أبي رَوّاد، عن نافع، قال: أهلّ ابن عمر مرةً بالحج حين رأى الهلال، ومرةً أخرى بعد الهلال من جوف الكعبة، ومرة أخرى حين راح منطلقًا إلى منى، قال: وأخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه أهلّ بالحج من مكة ثلاث مرات، فذكر مثله، قال: وأخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مثله، وعن معمر، وابن جريج، عن خُصَيف، عن مجاهد، عن ابن عمر نحوه، قال مجاهد: فقلت