للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أحقّ أهل الأرض أن يتّقي الله؟ قال: ثم ولّى الرجل، فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟، فقال: "لا لعلّه أن يكون يصلّي قال خالد: وكم من مصلّ يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لم أُومَر أَنْ أَنقُب عن قلوب الناس، ولا أشقّ بطونهم"، متّفق عليه.

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: فلما نُهي عن قتله، وعلّل ذلك باحتمال صلاته، كُلم أن ذاك هو الذي حقَنَ دمه، لا مجرّد الإقرار بالشهادتين، فإنه قد قال: يا رسول الله، ومع هذا لم يجعل النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ذلك وحده موجبًا لحقن الدم. انتهى (١).

وتعقّبه ابن حزم كسابقه بأنه مفهوم، وردّ بأنه دليل على الراجح.

(الرابع): حديث الاستئذان في الخروج على الأمراء، فقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا ما صلّوا"، أخرجه مسلم.

قال الإمام ابن عبد البرِّ رحمه الله تعالى: فدلّ أنهم لا يُقاتلون، ولا يُقتَلون إذا صلّوا الخمس، ودلّ ذلك على أن من لم يُصلّ الخمس قوتل، وقُتِل. انتهى (٢).

وتُعُقّب بأن الإذن في المقاتلة، ولا يلزم من الإذن فيه الإذن في القتل (٣).

وأجيب بأن المقاتلة قد تُفضي إلى القتل، فلو كان القتل غير مأذون فيه أصلًا لَمَا أذن في المقاتلة من باب سدّ الذرائع.

(الخامس): قول أبو بكر الصدّيق - رضي الله عنه -: "لأقاتلنّ من فرّق بين الصلاة والزكاة … " الحديث، متّفقٌ عليه.

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وفي هذا إشارة إلى أن قتال تارك الصلاة أمر مُجمع عليه؛ لأنه جعله أصلًا مقيسًا عليه. انتهى (٤).

واحتجّ القائلون بالحبس والتعزير، دون القتل بأدلّة:

(الأول): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أُمرتُ أن أقاتل


(١) "شرح العمدة" ٢/ ٦٤.
(٢) "الاستذكار" ٥/ ٣٥١.
(٣) "الفتح" ١/ ٧٦، و"عمدة القاري" ١/ ٢٧٣.
(٤) "جامع العلوم والحكم" ١/ ٢٣٣، وأشار إليه القرافيّ في "الذخيرة" ٢/ ٢٨٣.