للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالأول ألحق بالخمس كل ما جاز قتله للحلال في الحرم وفي الحلّ، ومن قال بالثاني ألحق ما لا يؤكل إلا ما نُهِي عن قتله، وهذا قد يجامع الأول، ومن قال بالثالث يخص الإلحاق بما يحصل منه الإفساد.

ووقع في حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - عند ابن ماجه: "قيل له: لم قيل للفأرة: فُويسقة؟ فقال: لأن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - استيقظ لها، وقد أخذت الفتيلة؛ لتحرق بها البيت"، فهذا يومئ إلى أن سبب تسمية الخمس بذلك؛ لكون فعلها يُشبه فعل الفُسَّاق، وهو يرجح القول الأخير، والله أعلم. انتهى (١).

(الثالث): قال في "الفتح": قوله: "خمسٌ. . . إلخ": التقييد بالخمس، وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك، لكنه مفهوم عدد، وليس بحجة عند الأكثرين، وعلى تقدير اعتباره، فيَحْتَمِل أن يكون قاله - صلى الله عليه وسلم - أوّلًا، ثم بيّن بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها في الحكم، فقد ورد في بعض طرق عائشة - رضي الله عنها - بلفظ: "أربع"، وفي بعض طرقها بلفظ: "ستّ". فأما طريق "أربع" فأخرجها مسلم من طريق القاسم، عنها، فأسقط الغراب، وأما طريق "ست"، فأخرجها أبو عوانة في "المستخرج" من طريق المحاربيّ، عن هشام، عن أبيه، عنها، فأثبتها، وزاد الحيّة، ويشهد لها ما رواه مسلم عن شيبان بن فرّوخ، عن أبي عوانة، عن زيد بن جبير، قال: سأل رجل ابن عمر: ما يقتل المحرم، من الدوابّ، وهو محرم؟ قال: حدثتني إحدى نسوة النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحُديّا، والغراب، والحيّة".

وأغرب عياض، فقال: وفي غير كتاب مسلم ذكر الأفعى، فصارت سبعًا.

وتُعُقّب بأن الأفعى داخلة في مسمى الحية، والحديث الذي ذُكِرَت فيه أخرجه أبو عوانة في "المستخرج" من طريق ابن عون، عن نافع في آخر حديث الباب، قال: قلت لنافع: فالأفعى؟ قال: ومن يشكّ في الأفعى؟ انتهى.

وقد وقع في حديث أبي سعيد، عند أبي داود نحو رواية شيبان، وزاد السَّبُع العادي، فصارت سبعًا.


(١) "الفتح" ٥/ ١٠٢ - ١٠٣.