(الأول مذهب الشافعية، والحنابلة): قالوا: المعنى كونهنّ مما لا يؤكل، ولا يُنتفع به، فكلّ ما لا يؤكل، ولا هو متولّد من مأكول وغيره، ولا منفعة فيه، فقتله جائز للمحرم، ولا فدية فيه.
وعبارة الشافعيّ في ذلك - كما حكاه البيهقيّ - في "المعرفة": فكلّ ما جَمَعَ من الوحش أن يكون غير مباح اللحم في الإحلال، وأن يكون يضرّ قَتَلَه المحرم؛ لأن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر أن تقتل الفأرة، والغراب، والحدأة، مع ضعف ضرّهما إذا كانت مما لا يؤكل لحمه كان ما جمع أن لا يؤكل لحمه، وضرّه أكثر من ضرّها أولى أن يكون قتله مباحًا. انتهى.
(القسم الثاني): ما فيه نفع، ومضرّة؛ كالفهد، والعقاب، والبازي، والصقر، ونحوها، فلا يستحبّ قتله؛ لما فيه من المنفعة، وهو أنه يُعَلَّمُ الاصطياد، ولا يكره؛ لما فيه من المضرّة، وهو أنه يعدو على الناس، والبهائم.
(القسم الثالث): ما لا يظهر فيه نفع، ولا ضرر؛ كالخنافس، والجعلان، والدود، والسرطان، والبغاثة، والرخمة، والذباب، وأشباهها، فيكره قتلها، ولا يحرم كما قاله جمهورهم، وحَكَى إمام الحرمين وجهًا أنه يحرم قتل الطيور، دون الحشرات، وحَكَى ابن عبد البرّ: هذا التقسيم عن الشافعيّ نفسه من رواية الحسن بن محمد الزعفرانيّ عنه.
وكلام الحنابلة في ذلك مثل كلام الشافعية، قال الشيخ مجد الدين ابن تيمية في "المحرّر": ولا يضمن بالإحرام ما لا يؤكل لحمه، لكن يكره له قتله إذا لم يكن مؤذيًا، وجوّز الشيخ موفق الدين ابن قُدامة في "المغني" في قول الخرقيّ في "مختصره": "وكلّ ما عدا عليه، أو آذاه" وجهين: