للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وبين كعب، وقد عارضها ما هو أصحّ منها، من أن الذي أُمِر به كعب، وفَعَلَه في النسك إنما هو شاة.

وروى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد من طريق المقبريّ، عن أبي هريرة: "أن كعب بن عجرة ذبح شاة لأذى كان أصابه"، وهذا أصوب من الذي قبله.

واعتمد ابن بطال على رواية نافع، عن سليمان بن يسار، فقال: أخذ كعب بأرفع الكفارات، ولم يخالف النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فيما أمره به من ذبح الشاة، بل وافق، وزاد، ففيه أن من أُفتي بأيسر الأشياء، فله أن يأخذ بأرفعها، كما فعل كعب.

قال الحافظ: هو فرع ثبوت الحديث، ولم يثبت؛ لما قدّمته. انتهى كلام الحافظ رَحِمَهُ اللهُ (١).

(قَالَ أَيُّوبُ) بن أبي تميمة السَّختيانيّ (فَلَا أَدْرِي بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأَ) يعني أنه لم يستحضر ما بدأ به شيخه مجاهد في ذكر الأشياء الثلاثة: الصوم، أو الإطعام، أو النسك، ولكنه لا يضرّ؛ لأن الأمر فيه على التخيير.

وفي "الموطّإ"، وأبي داود، والنسائيّ من طريق عبد الكريم الجزريّ، عن مجاهد: "أيَّ ذلك فعلتَ أجزأ عنك".

قال في "الفتح": رواية عبد الكريم هذه صريحة في التخيير بين الثلاثة، وكذلك رواية أبي داود التي فيها: "إن شئت، وإن شئت"، ووافقتها رواية عبد الوارث، عن ابن أبي نجيح، أخرجها مسدّد في "مسنده"، ومن طريقه الطبرانيّ، لكن رواية عبد الله بن معقل عند البخاريّ أنما هو بين الإطعامِ والصيامِ لمن لم يجد النسك، ولفظه: "أتجد شاة؟ "، قال: لا، قال: "فصم، أو أطعم"، ولأبي داود في رواية أخرى: "أمعك دم؟ "، قال: لا، قال: "فإن شئت، فصم"، ونحوه للطبراني من طريق عطاء، عن كعب، ووافقهم أبو الزبير، عن مجاهد، عند الطبرانيّ، وزاد بعد قوله: ما أجد هديًا: قال:


(١) "الفتح" ٥/ ٧٣.