و ٢٨٤٨) وفي "الكبرى"(٣٨٢٨ و ٣٨٢٩ و ٣٨٣٠)، و (ابن ماجه) في "الصوم"(١٦٨٢) و"المناسك"(٣٠٨١)، و (مالك) في "الموطّإ"(١/ ٣٤٩)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(١/ ٣١٩)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(١/ ٢٤١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٣/ ٣٢٠ و ٣٢١ و ٥/ ٣٩)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٥٠٠)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ٢٢١ و ٢٩٢ و ٢٩٩ و ٣٧٢ و ٣٤٥)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢/ ٣٧)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٢٦٥١ و ٢٦٥٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٣٩٥١)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده"(١/ ٢١١)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٤٤٢)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(٣/ ٥١ و ٩/ ٢٩) و"الكبير"(١٠٨٥٣ و ١١٥٠٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٢٣٦٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ٢٩٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢/ ٤١٢ و ٤١٣)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(١/ ٢٣٩)، و (الحاكم) في "المستدرك"(١/ ٦٢٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٤/ ٢٦٣ و ٥/ ٦٥)، و"المعرفة"(٤/ ٣٣)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(١٩٨٤)، و (الضياء) في "المختارة"(٦/ ٤٤ و ٧/ ١٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في حكم الحجامة للمحرم:
قال القرطبي رحمه الله: لا خلاف بين العلماء في جواز الحجامة للمحرم حيث كانت من رأس، أو جسد للضرورة، وأما لغير الضرورة في جسده، حيث لا يحلق شعرًا، فجمهورهم على جوازه، ومالك يمنعه. واتفقوا على أنه إذا احتجم برأسه، فحلق لها شعرًا أنه يفتدي، وجمهورهم على أن حكم شعر الجسد كذلك، إلا داود، فإنه لا يرى في حلق شعر الجسد لضرورة الحجامة دمًا، والحسن يوجب عليه الدم بالحجامة. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله.
وقال النوويّ رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل لجواز الحجامة للمحرم، وقد أجمع العلماء على جوازها له في الرأس وغيره، إذا كان له عذر في ذلك، وإن قطع الشعر حينئذ، لكن عليه الفدية لقطع الشعر، فإن لم يقطع فلا فدية عليه، ودليل المسألة قوله تعالى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَو بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ} الآية، وهذا الحديث محمول على أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان له عذر في الحجامة في وسط الرأس؛ لأنه لا ينفك عن قطع شعر، أما إذا أراد المحرم الحجامة لغير