(المسألة الأولى): حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - هذا مُتَّفَقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٢٨٩١ و ٢٨٩٢ و ٢٨٩٣ و ٢٨٩٤ و ٢٨٩٥ و ٢٨٩٦ و ٢٨٩٧ و ٢٨٩٨ و ٢٨٩٩ و ٢٩٠٠ و ٢٩٠١](١٢٥٦)، و (البخاريّ) في "الجنائز"(١٢٦٥ و ١٢٦٦ و ١٢٦٧)، و"جزاء الصيد"(١٨٤٩ و ١٨٥٠ و ١٨٥١)، و (أبو داود) في "المناسك"(٣٢٣٨ و ٣٢٤١)، و (الترمذيّ) في "الحجّ"(٩٥١)، و (النسائيّ) في "المناسك"(٣٩/ ٤ و ٥/ ١٤٤ و ١٤٥ و ١٩٦ و ١٩٧)، و (الكبرى)(١/ ٦٢٢ و ٢/ ٣٧٨ و ٣٧٩ و ٤٨٠)، و (ابن ماجه) في "المناسك"(٣٠٨٤)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(١/ ٣٥٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنفه"(٣/ ٣٠٣ و ٧/ ١٢٩٨، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(٢٦٢٣)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٤٦٧)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ٢١٥ و ٢٢٠ و ٢٢١ و ٢٦٦ و ٢٨٦ و ٣٢٨ و ٣٣٣ و ٣٤٦)، و (الدارمي) في "سننه"(١٨٥٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٩/ ٢٧٠ - ٢٧٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢/ ٢٦٩ و ٢٧٠ و ٢٧١ و ٢٧٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ٢٩٧ - ٥٣)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٥٠٦)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(٧/ ٥٣)، و"الصغير"(١/ ١٤٢)، و"الكبير"(١٢/ ٢٤ و ٧٦ و ٧٧)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(٢/ ٢٩٦ و ٢٩٧)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار"(١/ ٩٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٣/ ٣٩٢)، و"المعرفة"(٣/ ١٢٨ و ١٢٩)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(١٤٨٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان ما يُفعل بالمحرم إذا مات.
٢ - (ومنها): استحباب تكفين المحرم في ثياب إحرامه، وأن إحرامه باق.
٣ - (ومنها): أنه لا يكفّن في المخيط.
٤ - (ومنها): أن فيه التعليل بالفاء، لقوله:"فإنه يبعث إلخ".