٥ - (ومنها): أن التكفين في الثياب الملبوسة جائز، قال النوويّ رحمه الله: وهو مجمع عليه. انتهى.
٦ - (ومنها): جواز التكفين في ثوبين، والأفضل الثلاثة إذا تيسر، لغير المحرم.
٧ - (ومنها): أن الكفن يكون من رأس المال، وأنه مقدّم على الدَّين وغيره؛ لأن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمر بتكفينه في ثوبيه، ولم يستفصل هل عليه دَين مستغرق، أم لا؟
٨ - (ومنها): أن التكفين واجب، قال النوويّ رحمه الله: وهو إجماع في حقّ المسلم، وكذلك غسله، والصلاة عليه، ودفنه. انتهى.
٩ - (ومنها): استحباب دوام التلبية في الإحرام، واستحباب التلبيد.
١٠ - (ومنها): إباحة غسل المحرم الحيّ بالسدر، خلافًا لمن كرهه له.
١١ - (ومنها): أن الوتر في الكفن ليس بشرط في الصحّة، بل هو مستحبّ لغير المحرم، وهو قول الجمهور، واختُلِف فيما إذا شحّ بعض الورثة بالثاني، أو الثالث، والمرجّح أنه لا يُلتفت إليه، وأما الواحد الساتر لجميع البدن، فلا بدّ منه بالاتفاق.
١٢ - (ومنها): أن الإحرام يتعلّق بالرأس.
١٣ - (ومنها): أن من شرع في عمل طاعة، ثم حال بينه وبين إتمامه الموت يُرجَى له أن يكتبه الله في الآخرة من أهل ذلك العمل.
١٤ - (ومنها): أنه يدلّ على ترك النيابة في الحجّ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر أحدًا أن يُكَمِّل عن هذا المحرم أفعال الحجّ، هكذا قيل، وفيه نظر لا يخفى.
١٥ - (ومنها): أنه استَنْبَط الإمام الشافعيّ، وتبعه المزنيّ - رحمهما الله تعالى - من هذا الحديث جواز قطع شجر السدر؛ لقوله:"اغسلوه بماء وسدر"، وأما حديث:"من قطع شجر سدر، صوّب الله رأسه في النار"، حديث صحيح أخرجه أبو داود، فمحمول على من قطع ما يَستَظِلُّ به ابنُ السبيل، والبهائم عبثًا بغير حقّ، وقيل غير ذلك، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: أغرب القرطبي، فحكى عن الشافعيّ أن المحرم لا يصلَّى عليه،