للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وليس ذلك بمعروف عنه، ذكره في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف العلماء فيما يُفعل بالمحرم إذا مات:

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: وقد اختلف أهل العلم في تخمير رأس المحرم الميت، وتطييبه، فقالت طائفة: يُصنع به كما يُصنع بسائر الموتى، هذا قول عائشة، وبه قال عمر، وطاوس، والأوزاعيّ، وأصحاب الرأي، وقال مالك: لا بأس بأن يُحنِّطَ الحلالُ المحرمَ الميتَ بالطيب.

وقالت طائفة: لا يُغطى رأسه، ولا يُمسّ طيبًا، رُوي هذا القول عن عليّ - رضي الله عنه -، وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لا يُغطّى رأسه، وقال الشافعيّ: لا يُمسّ طيبًا، ولا يُخمّر رأسه، وبه قال أحمد، وإسحاق.

قال ابن المنذر رحمه الله: وبما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نقول - يعني حديث الباب -. قال: وكان الثوريّ يميل إلى القول بالحديث.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وبما قاله ابن المنذر، ومال إليه الثوريّ - رحمهما الله تعالى - أقول، لصحة المنقول.

وحاصله أن المحرم الميت يكفّن في ثوبيه، ولا يمسّ طيبًا، ولا يغطّى رأسه، كما أرشد إلى ذلك النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في حديث الباب. والله تعالى أعلم.

قال: وروينا عن عطاء قولًا ثالثًا، وهو أن يُغسل بالماء، ويكفّن، ويُغطّى رأسه، ولا يُحنّط.

قال: واختلفوا في تخمير وجهه، فأما من قال: إذا مات المحرم ذهب إحرامه، فلا معنى للمسألة على مذهبه؛ لأنه يَرى أن يُفعل به كما يُفعل بسائر الموتى، وقياس قول من رأى أن للمحرم الحيّ أن يُخمِّرَ وجهَهُ أن يقول: يُخَمَّرُ وجهُ المحرم الميت.

وممن كان لا يرى بأسًا أن يُخَمِّرَ المحرمُ وجهَهُ سعد بن أبي وقّاص، وجابر بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وطاوس، والثوريّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.


(١) "الفتح" ٣/ ٤٨٠.