للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحسن، وعطاء في المحرم قالا: له شرطه، وروى البيهقيّ الأمر به عن أم سلمة. وقال ابن المنذر: ممن روينا عنه أنه رأى الاشتراط عند الإحرام عمر بن الخطاب، وعليّ بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعمار بن ياسر، وهو مذهب عَبِيدة السلمانيّ، والأسود بن يزيد، وعلقمة، وشُريح، وسعيد بن المسيّب، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة، وعطاء بن يسار، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وبه قال الشافعيّ إذ هو بالعراق، ثم وقف عنه بمصر، وبالأول أقول، وحكاه ابن حزم عن جمهور الصحابة، وحكاه الحافظ العراقيّ في "شرح الترمذيّ" عن جمهور الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم.

(المذهب الثاني): استحبابه، وهو مذهب الإمام أحمد، فإن ابن قدامة جزم به في "المغني"، وهو المفهوم من قول الخرقيّ، والمجد ابن تيمية في "مختصريهما" عند ذكر الإحرام.

(المذهب الثالث): إيجابه، واليه ذهب ابن حزم الظاهريّ، تمسّكًا بالأمر.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا عزا وليّ الدين الوجوب إلى الظاهرية، وكذا الحافظ في "الفتح" والذي ذكره ابن حزم في "المحلّى" ٧/ ٩٩ - الاستحباب، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.

(المذهب الرابع): إنكاره، وهذا مذهب الحنفية، والمالكيّة، وروى ابن أبي شيبة عن هشام بن عروة، قال: كان أبي لا يرى الاشتراط في الحجّ شيئًا.

وعن إبراهيم النخعيّ: كانوا لا يشترطون، ولا يرون الشرط شيئًا.

وعن طاوس، والحكم، وحماد: الاشتراط في الحج ليس بشيء.

وعن سعيد بن جبير: إنما الاشتراط في الحج فيما بين الناس، وعنه أيضًا: المستثني، وغير المستثني سواء.

وعن إبراهيم التيميّ: كان علقمة يشترط في الحجّ، ولا يراه شيئًا.

وروى الترمذيّ، وصححه، والنسائيّ عن ابن عمر أنه كان ينكر الاشتراط في الحجّ، ويقول: "أليس حسبكم سنة نبيّكم - صلى الله عليه وسلم - "، زاد النسائي في روايته: أنه لم يشترط؛ أي: النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وهو في "صحيح البخاريّ" بدون أوله، ولفظه: "أليس حسبكم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إن حُبس أحدكم عن الحجّ طاف بالبيت،