عند القدوم، ولا طواف الإفاضة، فلا فرق بين الطائفتين، إلا بصفة الافتراض، فطواف من حلّ كان مرّتين فرضًا، وطواف من لم يحلّ كان مرة فرضًا، والله أعلم.
والحاصل أن إحدى الطائفتين طافوا طوافين للنسكين، والثانية طافوا لهما واحدًا. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التأويل الذي قاله السنديّ رحمه الله في معنى حديث عائشة - رضي الله عنها - عنها المذكور تأويل نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٧/ ٢٩١٠ و ٢٩١١ و ٢٩١٢ و ٢٩١٣ و ٢٩١٤ و ٢٩١٥ و ٢٩١٦ و ٢٩١٧ و ٢٩١٨ و ٢٩١٩ و ٢٩٢٠ و ٢٩٢١ و ٢٩٢٢ و ٢٩٢٣ و ٢٩٢٤ و ٢٩٢٥ و ٢٩٢٦ و ٢٩٢٧ و ٢٩٢٨ و ٢٩٢٩ و ٢٩٣٠ و ٢٩٣١ و ٢٩٣٢ و ٢٩٣٣ و ٢٩٣٤ و ٢٩٣٥](١٢١١)، و (البخاريّ) في "الحيض"(٢٩٤ و ٣٠٥ و ٣١٦ و ٣١٧ و ٣١٩)، و"الحجّ"(١٥١٨ و ١٥٥٦ و ١٥٠٦ و ١٥٦١ و ١٦٣٨ و ١٦٥٠ و ١٧٠٩ و ١٠٧٢ و ١٧٨٣)، و (أبو داود) في "المناسك"(١٧٥٠ و ١٧٧٨ و ١٧٧٩ و ١٧٨١ و ١٧٨٢)، و (الترمذيّ) في "الحجّ"(٩٤٥)، و (النسائيّ) في "المناسك"(٥/ ١٦٥ و ٢٤٦)، و (ابن ماجه) في "المناسك "(٢٩٦٣ و ٢٩٨١ و ٣٠٠٠ و ٣٠٧٥)، و"الأضاحي"(٣١٣٥)، و (مالك) في "الموطّأ"(٧٤٦ و ٨٩٦ و ٩٤٠ و ٩٤١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١/ ٧٩)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ١٤٠ و ٦/ ٣٥ و ٣٧ و ١١٩ و ١٦٣ و ١٧٧ و ٢٤٣ و ٢٤٥)، و (الدارمي) في "سننه"(١٨٤٦ و ١٩٠٤)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(٢/ ٣٤٢)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٢٦٠٥ و ٢٧٤٤ و ٢٧٨٤ و ٢٧٨٨ و ٢٧٨٩ و ٢٩٤٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٧٩٢ و ٣٧٩٥ و ٣٨٣٤