للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

و ٣٨٣٥ و ٣٩١٢ و ٣٩١٧ و ٣٩١٨ و ٣٩٢٧ و ٣٩٢٨ و ٣٩٢٩ و ٣٩٤٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٢٨٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٣٠٢ و ٣٠٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٣٥٥)، و"المعرفة" (٤/ ٩٥ و ١٠٠)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (فمنها): بيان أن المرأة المعتمرة إذا حاضت، وخافت فوت الحج أدخلت الحج على عمرتها، فصارت قارنة.

٢ - (ومنها): مشروعية حج الرجل مع زوجته.

٣ - (ومنها): أن من ساق الهدي لا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله.

٤ - (ومنها): أن الحائض تنقض ضفر رأسها، وتمتشط، وتغتسل للإهلال بالحجّ.

٥ - (ومنها): أن فيه جواز الخلوةَ بالمحارم، والركوب معهم، وسيأتي في رواية أخرى: أنه أردفها وراءه.

٦ - (ومنها): أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما أمره بإخراجها في العمرة إلى التنعيم؛ لأنه أدنى الحل، ومن كان، بمكة وأراد الإحرام بعمرة فميقاته لها أدنى الحل، ولا يجوز أن يحرم بها في الحرم، والمعنى في ذلك الجمع في نسك العمرة بين الحل والحرم، كما أن الحاج يجمع بينهما، فإنه يقف بعرفات، وهي من الحلّ، ثم يدخل مكة للطواف وغيره، فلو خالف وأحرم بها في الحرم، ثم خرج إلى الحل قبل الطواف أجزأه، ولا دم عليه، وإن لم يخرج وطاف وسعى وحلق ففيه قولان للشافعي:

أحدهما: لا تصح عمرته حتى يخرج إلى الحلّ، ثم يطوف ويسعى ويحلق.

والثاني: تصحّ، وعليه دم؛ لتركه الميقات، وهذا الثاني هو الأصح عند أصحابنا، وبه قال جمهور العلماء، وقال مالك: لا يجزئه حتى يخرج إلى الحل، وقال عطاء بن أبي رباح: لا شيء عليه، ذكره وليّ الدين رحمه الله (١).


(١) "طرح التثريب" ٥/ ٣٤.