الحديث، فلم يفضّل بالبصر، ولا عدمه، فمن كان متّصفًا بما في هذا الحديث، فهو الأحقّ، والأفضل بالإمامة من غيره، سواء كان بصيرًا، أو أعمى، فتبصّر، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
٧ - (ومنها): أن صاحب البيت أحقّ بالإمامة من غيره.
٨ - (ومنها): جواز الصلاة في ثوب واحد مع التمكن من الزيادة عليه.
٩ - (ومنها): جواز نسبة الثدي للرجل، وفيه خلاف لأهل اللغة، منهم من جَوَّزه كالمرأة، ومنهم من منعه، وقال: يختص الثدي بالمرأة، ويقال في الرجل: ثَنْدُؤة، وقد سبق إيضاحه في أوائل "كتاب الإيمان" في حديث الرجل الذي قتل نفسه، فقال فيه النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: إنه من أهل النار".
١٠ - (ومنها): أنه يُستحبّ للإمام إيذان الناس بالأمور المهمّة؛ ليتأهّبوا لها، ولا سيّما في هذه الفريضة الكثيرة الأحكام المفروضة.
١١ - (ومنها): بيان استحباب غسل الإحرام للنفساء، وقد سبق بيانه في باب مستقل.
١٢ - (ومنها): أن فيه أمرَ الحائض، والنفساء، والمستحاضة بالاستثفار، وهو أن تَشُدّ في وسطها شيئًا، وتأخذ خِرْقة عَرِيضة تجعلها على محلّ الدم، وتَشُدّ طرفيها من قدّامها، ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطها، وهو شبيه بِثَفَر الدابة - بفتح الفاء -.
١٣ - (ومنها): بيان صحة إحرام النفساء، وهو مجمع عليه.
١٤ - (ومنها): جواز الحجّ راكبًا وماشيًا، وهو مُجْمَعٌ عليه، وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة، وإجماع الأمة، قال الله تعالى:{وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ}[الحج: ٢٧]، واخَتَلَف العلماء في الأفضل منهما، فقال مالك، والشافعيّ، وجمهور العلماء: الركوب أفضل؛ اقتداءً بالنبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ولأنه أعون له على وظائف مناسكه، ولأنه أكثر نفقةً، وقال داود: ماشيًا أفضل؛ لمشقته، وهذا فاسد؛ لأن المشقة ليست مطلوبة (١).