١٥ - (ومنها): بيان أن السنة للحجاج أن يدخلوا مكة قبل الوقوف بعرفات؛ ليطوفوا للقدوم وغير ذلك.
١٦ - (ومنها): بيان أن المحرم إذا دخل مكة قبل الوقوف بعرفات يُسَنّ له طواف القدوم، وهو مجمع عليه.
١٧ - (ومنها): بيان أن الطواف سبع طوافات.
١٨ - (ومنها): بيان أن السنة في الطواف الرَّمَلُ في الثلاث الأوَل، والمشي على العادة في الأربع الأخيرة، والرَّمَلُ هو إسراع المشي مع تقارب الْخُطَا، ويقال له: الْخَبُب.
١٩ - (ومنها): بيان أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتي الطواف، ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)}، وفي الثانية {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)}.
٢٠ - (ومنها): بيان أنه يُستحبّ للطائف طواف القدوم إذا فرغ من الطواف، وصلاته خلف المقام، أن يعود إلى الحجر الأسود، فيستلمه، ثم يَخرُج من باب الصفا ليسعى، كما فعل النبيّ - صلى الله عليه وسلم -.
٢١ - (ومنها): بيان أن بداية السعي من الصفا، وبه قال الشافعيّ، ومالك، والجمهور، وقد ثبت في رواية النسائيّ في هذا الحديث بإسناد صحيح أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"ابدءوا بما بدأ الله به" هكذا بصيغة أمر الجماعة، والأمر للوجوب، فلا يجوز أن يبدأ من المروة، فتنبّه.
٢٢ - (ومنها): أنه ينبغي أن يَرْقَى على الصفا والمروة ولا خلاف بين الجمهور في هذا الرقيّ، وجعله بعضهم شرطًا في صحة السعي، والصواب الأول.
٢٣ - (ومنها): بيان أنه يسنّ أن يقف على الصفا مستقبل الكعبة، ويذكر الله تعالى بهذا الذكر المذكور في الحديث، ويدعوَ، ويكرر الذكر والدعاء ثلاث مرات.
٢٤ - (ومنها): بيان استحباب السعي الشديد في بطن الوادي حتى يصعد، ثم يمشي باقي المسافة إلى المروة على عادة مشيه، وهذا السعي مستحب في كل مرة من المرات السبع في هذا الموضع، والمشي مستحب فيما