للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قبل الوادي وبعده، ولو مشى في الجميع، أو سعى في الجميع أجزأه، وفاتته الفضيلة، على الراجح، والله تعالى أعلم.

٢٥ - (ومنها): بيان أنه يُسَنّ على المروة من الذكر والدعاء والرقيّ مثل ما يُسَنّ على الصفا، وهذا متفق عليه؛ لقوله في الحديث: "ففعل - يعني النبيّ - صلى الله عليه وسلم - - على المروة مثل ما فعل على الصفا".

٢٦ - (ومنها): أن قوله: "حتى إذا كان آخر طواف على المروة" فيه دلالة لمذهب الجمهور أن الذهاب من الصفا إلى المروة يُحْسَب مرة، والرجوع إلى الصفا ثانية، والرجوع إلى المروة ثالثة، وهكذا، فيكون ابتداء السبع من الصفا، وآخرها بالمروة، وقد خالف في ذلك بعضهم، فقال: يُحْسَب الذهاب إلى المروة والرجوع إلى الصفا مرةً واحدةً، فيقع آخر السبع في الصفا، هو مردود بهذا الحديث الصحيح، وكذلك عمل المسلمين على تعاقب الأزمان، كما قاله النوويّ.

٢٧ - (ومنها): استحباب التقصير من يتحلّل بالعمرة ممن لم يسق الهدي من الحجاج.

٢٨ - (ومنها): بيان أن الأفضل أن من كان بمكة، وأراد الإحرام بالحجّ أحرم يوم التروية؛ عملًا بهذا الحديث، ولا ينبغي له أن يتقدّم قبل ذلك على القول الراجح.

٢٩ - (ومنها): بيان أن السنة أن لا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية، وقد كَرِهَ مالك ذلك، وقال بعض السلف: لا بأس به، والحقّ أن هذا خلاف السنة، فليُتنبّه.

٣٠ - (ومنها): بيان أن الركوب في تلك المواطن أفضل من المشي، كما أنه في جملة الطريق أفضل من المشي. هذا هو الصحيح في الصورتين أن الركوب أفضل، كما قاله النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -.

٣١ - (ومنها): بيان أن السنّة أن يصلي بمنى هذه الصلوات الخمس.

٣٢ - (ومنها): بيان أن المبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة سنّة، ليس بركن، ولا واجب، فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع، هكذا قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -.