٣٣ - (ومنها): بيان أن السنة أن لا يخرج الحجّاج إلى عرفات من منى حتى تطلع الشمس، وهذا متفق عليه.
٣٤ - (ومنها): بيان استحباب النزول بنمرةَ إذا ذهبوا من منى؛ لأن السنة أن لا يدخلوا عرفات إلا بعد زوال الشمس، وبعد صلاتي الظهر والعصر جمعًا، فالسنة أن ينزلوا بنمرة، فمن كان له قبة ضربها، فإذا زالت الشمس سار بهم الإمام إلى بطن عرنة، وخطب بهم، فإذا فرغ منها صلى بهم الظهر والعصر جمعًا، فإذا فرغ من الصلاة سار إلى الموقف.
٣٥ - (ومنها): بيان جواز الاستظلال للمحرم بِقُبّة وغيرها، قال النوويّ: ولا خلاف في جوازه للنازل، واختلفوا في جوازه للراكب، فمذهبنا جوازه، وبه قال كثيرون، وكرهه مالك، وأحمد، وستأتي المسألة مبسوطة في موضعها - إن شاء الله تعالى -.
٣٦ - (ومنها): جواز اتخاذ القباب، وجواز كونها من شعر.
٣٧ - (ومنها): بيان استحباب الخطبة للإمام بالحجيج يوم عرفة في هذا الموضع، وهو سنة باتفاق جماهير العلماء، وخالف فيها المالكية.
٣٨ - (ومنها): بيان استحباب ضرب الأمثال، وإلحاق النظير بالنظير قياسًا؛ لزيادة الإيضاح والبيان، فإنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا … " الحديث.
٣٩ - (ومنها): بيان إبطال أفعال الجاهلية، وبيوعها التي لم يتصل بها قبض، وأنه لا قصاص في قتلها.
٤٠ - (ومنها): بيان أنه ينبغي للإمام وغيره، ممن يأمر بمعروف، أو ينهى عن منكر أن يبدأ بنفسه، وأهله، فهو أقرب إلى قبول قوله، وإلى طيب نفس مَن قَرُب عهده بالإسلام، فإنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"والدم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة … " الحديث، وقال أيضًا:"وأول ربًا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطّلب، فإنه موضوع كلّه".
٤١ - (ومنها): الحثّ على مراعاة حقّ النساء، والوصية بهنّ، ومعاشرتهنّ بالمعروف، وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة في الوصية بهنّ،