وبيان حقوقهنّ، والتحذير من التقصير في ذلك، قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: وقد جمعتها، أو معظمها في "رياض الصالحين". انتهى.
٤٢ - (ومنها): بيان أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن في دخول بيتها لأحد يكره الزوج دخوله، سواء كان رجلًا أجنبيًّا، أو امرأةً، أو أحدًا من محارم الزوجة، ويجوز لها أن تأذن من علمت، أو ظنت أن الزوج لا يكرهه.
٤٣ - (ومنها): بيان إباحة ضرب الرجل امرأته؛ للتأديب، قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: فإن ضربها الضرب المأذون فيه، فماتت منه، وجبت ديتها على عاقلة الضارب، ووجبت الكفارة في ماله.
٤٤ - (ومنها): بيان وجوب نفقة الزوجة وكسوتها، وذلك ثابت بالإجماع.
٤٥ - (ومنها): بيان أنه يُشْرَع الجمع بين الظهر والعصر هناك في ذلك اليوم، وقد أجمعت الأمة عليه، واختلفوا في سببه، فقيل: بسبب النسك، وهو مذهب أبي حنيفة، وبعض أصحاب الشافعيّ، وقال أكثر أصحاب الشافعيّ: هو بسبب السفر، والأول هو الأرجح، فيُشرع من كان حاضرًا، أو مسافرًا دون مرحلتين، كأهل مكة الجمع، والقصر، كما فعل كل من صلّى خلف النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من الحاضرين والمسافرين، وقد تقدّم تحقيق ذلك.
٤٦ - (ومنها): بيان أن الجامع بين الصلاتين يصلي الأولى أوّلًا، وأنه يؤذّن للأولى، وأنه يقيم لكل واحدة منهما، وأنه لا يفرّق بينهما.
٤٧ - (ومنها): بيان أنه إذا فرغ من الصلاتين عَجّل الذهاب إلى الموقف.
٤٨ - (ومنها): بيان أن الوقوف راكبًا أفضل، وفيه خلاف بين العلماء، واتّباع فعل النبيّ - صلى الله عليه وسلم - هو الصواب.
٤٩ - (ومنها): بيان أنه يستحب أن يقف عند الصخرات المذكورات، وهي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة، وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات، فهذا هو الموقف المستحبّ، وأما ما اشتهر بين العوامّ من الاعتناء بصعود الجبل، وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه فغلطٌ، بل الصواب جواز الوقوف في كل جزء من أرض عرفات، وأن الفضيلة في موقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -