عند الصخرات، فإن عجز فليقرب منه بحسب الإمكان، قاله النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -.
٥٠ - (ومنها): استحباب استقبال الكعبة في الوقوف.
٥١ - (ومنها): أنه ينبغي أن يبقى في الوقوف حتى تغرب الشمس، ويتحقق كمال غروبها، ثم يفيض إلى مزدلفة، فلو أفاض قبل غروب الشمس صحّ وقوفه وحجه، ولكنه أساء.
٥٢ - (ومنها): جواز الإرداف إذا كانت الدابّة مطيقةً، وقد تظاهرت به الأحاديث الصحيحة.
٥٣ - (ومنها): استحباب لزوم السكينة والوقار في الدفع من عرفات، فإذا وجد فرجة يسرع، كما ثبت في الحديث الآخر.
٥٤ - (ومنها): بيان أن السنة للدافع من عرفات أن يؤخر المغرب إلى وقت العشاء، ويكون هذا التأخير بنيّة الجمع، ثم يجمع بينهما في المزدلفة في وقت العشاء، وقد تقدّم أن الراجح أن الجمع بسبب النسك، كما قال به طائفة من العلماء.
قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: ولو جمع بينهما في وقت المغرب في أرض عرفات، أو في الطريق، أو في موضع آخر، وصلى كل واحدة في وقتها جاز جميع ذلك، لكنه خلاف الأفضل، هذا مذهبنا، وبه قال جماعات من الصحابة والتابعين، وقاله الأوزاعيّ، وأبو يوسف، وأشهب، وفقهاء أصحاب الحديث.
وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين: يشترط أن يصليهما بالمزدلفة، ولا يجوز قبلها، وقال مالك: لا يجوز أن يصليهما قبل المزدلفة إلا من به أو بدابته عذر، فله أن يصليهما قبل المزدلفة بشرط كونه بعد مغيب الشفق. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: قد سبق أن قول من قال: لا يصلي قبل المزدلفة هو الحقّ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الصلاة أمامك"، فلا يجوز تقديمها قبل مكانها المحدّد شرعًا، فتبصّر.
٥٥ - (ومنها): بيان أنه يصلي الصلاتين في وقت الثانية بأذان للأولى، وإقامتين لكل واحدة منهما، وهذا هو الصحيح عند المحقّقين، وقال مالك: يؤذن ويقيم للأولى، ويؤذن ويقيم أيضًا للثانية، وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: أذان واحد وإقامة واحدة، والقول الأول هو الحقّ، لهذا الحديث.