للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٦ - (ومنها): بيان أنه يوالي بين الصلاتين المجموعتين، ولا خلاف في هذا، لكن اختلفوا هل هو شرط للجمع أم لا؟ والصحيح عند الشافعيّة أنه ليس بشرط، بل هو سنة مستحبة، وقال بعضهم: هو شرط، أما إذا جمع بينهما في وقت الأولى فالموالاة شرط بلا خلاف، قاله النوويّ.

٥٧ - (ومنها): بيان أن المبيت بمزدلفة ليلة النحر بعد الدفع من عرفات نُسك، قال النوويّ: وهذا مجمع عليه، لكن اختلف العلماء هل هو واجب، أم ركن، أم سنة؟ والصحيح من قولي الشافعيّ أنه واجب، لو تركه أثم، وصحّ حجه، ولزمه دم، والثاني أنه سنةٌ، لا إثم في تركه، ولا يجب فيه دم، ولكن يستحبّ، وقال جماعة من أصحابنا: هو ركن لا يصح الحج إلا به، كالوقوف بعرفات، قاله من أصحابنا: ابن بنت الشافعيّ، وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، وقاله خمسة من أئمة التابعين، وهم: علقمة، والأسود، والشعبيّ، والنخعيّ، والحسن البصريّ. انتهى.

تقدّم أن الأرجح أن المبيت في المزدلفة سنة، وأما صلاة الصبح، والوقوف بالمشعر الحرام، فواجب إلا لأصحاب الأعذار كالمريض، والعجزة؛ لحديث عروة بن مُضرّس - رضي الله عنه - الماضي، ولقوله - سبحانه وتعالي -: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٩٨]، والأمر للوجوب، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

٥٨ - (ومنها): أن السنة أن يبقى بالمزدلفة حتى يصلي بها الصبح إلا الضعفة، فالسنة لهم الدفع قبل الفجر، كما سيأتي في موضعه - إن شاء الله تعالى -.

٥٩ - (ومنها): أن السنة أن يبالغ بتقديم صلاة الصبح في هذا الموضع، ويتأكد التبكير بها، في هذا اليوم أكثر من تأكده في سائر السنة؛ للاقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولأن وظائف هذا اليوم كثيرة، فيسنّ المبالغة بالتبكير بالصبح؛ ليتسع الوقت للوظائف.

٦٠ - (ومنها): بيان أنه يسنّ الأذان والإقامة لصلاة الصبح في المزدلفة، وكذلك غيرها من صلوات المسافر، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالأذان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر كما في الحضر.