للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ) وهما واجبتان عند الحنفية، وهو قول لمالك والشافعيّ؛ للأمر بهما في قوله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} الآية [البقرة: ١٢٥]، ولمواظبته -صلى الله عليه وسلم- عليهما، وقال أحمد: صلاة الطواف سنة، وهو الأصحّ عند الشافعيّة، حملوا الأمر في الآية على الاستحباب.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالاستحباب هو المختار؛ لحديث: "خمس صلوات كتبهنّ الله على عباده … " الحديث.

ويستحبّ أن يقرأ في الركعة الأولى: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) وفي الثانية: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) لما سبق في حديث جابر الطويل: "ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام، فقرأ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} الآية [البقرة: ١٢٥]، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي (١) يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: كان يقرأ في الركعتين: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)}، {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)}، وأخرج النسائيّ بسند صحيح، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما انتهى إلى مقام إبراهيم، قرأ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}، فصلى ركعتين، فقرأ فاتحة الكتاب، و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)}، ثم عاد إلى الركن، فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا".

(فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا) ظاهره أنه -صلى الله عليه وسلم- توجّه إلى الصفا عقب ركعتي الطواف قبل أن يستلم الحجر، وأنه لم يستلمه حال الطواف، لكن ثبت في حديث جابر -رضي الله عنه- الماضي في صفة حجة النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "ثم رجع إلى البيت، فاستلم الركن، ثم خرج من الباب إلى الصفا"، وللنسائيّ من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان يستلم الركن اليماني، والحجر في كلّ طواف"، ولأبي داود: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يَدَعُ أن يستلم الركن اليماني، والحجر الأسود في كلّ طوفة" (فَطَافَ) أي سعى (بِالصَّفَا وَالْمَرْوةِ أي بينهما (سَبْعَةَ أَطْوَافٍ) أي سبعة أشواط، رمل فيها بين الميلين الأخضرين (ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ، مِنْ


(١) القائل هو جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين المعروف بالصادق. وأبوه هو المعروف بالباقر.