للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ومنها): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - رفعه: "إن من أكبر الكبائر استطالةَ المرء في عرض رجل مسلم"، أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن.

(ومنها): حديث بريدة - رضي الله عنه - رفعه: "من أكبر الكبائر … " فذكر منها: منع فضل الماء، ومنع الفحل. أخرجه البزار بسند ضعيف.

(ومنها): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - ارفعه: "أكبر الكبائر سوء الظن بالله"، أخرجه ابن مردويه بسند ضعيف.

ويَقرُب منه حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: "ومن أظلم ممن ذَهَب يخلُقُ كخلقي … "الحديث، متَّفقٌ عليه.

(ومنها): حديث عائشة - رضي الله عنها - مرفوعًا: "أبغض الرجال إلى الله الألدّ الخصم"، متَّفقٌ عليه.

(ومنها): حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - مرفوعًا: "من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أباه … "، ولكنه من جملة العقوق، والله تعالى أعلم.

(ثَلَاثًا) أي قال لهم ذلك ثلاث مرّات على عادته في تكرير الشيء ثلاث مرّات؛ تأكيدًا؛ لينتبه السامع على إحضار قلبه وفهمه للخبر الذي يذكره، وفهم منه الفاكهيّ أن المراد بقوله: "ثلاثًا" عدد الكبائر، وهو غلطٌ، فقد وقع عند البخاريّ في "كتاب استتابة المرتدّين" بلفظ: "أكبر الكبائر: الإشراك، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور" ثلاثًا، وأصرح منه ما وقع عند أبي عوانة في "مسنده" بلفظ: "أَلا أخبركم بأكبر الكبائر، قالها ثلاثًا"، وقد ترجم البخاريّ رحمه الله في "كتاب العلم"، "باب من أعاد الحديث ثلاثًا؛ ليُفهم عنه"، وذكر فيه طرفًا من هذا الحديث تعليقًا (١).

(الإِشْرَاكُ بِاللهِ) قال الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: يحتمل أن يراد به مطلق الكفر، فيكون تخصيصه بالذكر لغلبته في الوجود، ولا سيّما في بلاد العرب، فذكره تنبيهًا على غيره من أصناف الكفر، ويحتمل أن يُراد به خصوصه، إلَّا أنه يَرِد على هذا الاحتمال أنه قد يظهر أن بعض الكفر أعظم قُبْحًا من الإشراك، وهو التعطيل؛ لأنه نفيٌ مطلقٌ، والإشراك إثبات مقيَّدٌ،


(١) "الفتح" ٥/ ٣١١ "كتاب الشهادات" رقم (٢٦٥٤).