الوادي في الطواف بين الصفا والمروة؛ اقتداءً بالنبيّ -صلى الله عليه وسلم-، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٦/ ٣٠٤٩ و ٣٠٥٠ و ٣٠٥١ و ٣٠٥٢ و ٣٠٥٣](١٢٦١ و ١٢٦٢)، و (البخاريّ) في "الحجّ"(١٦٠٣ و ١٦٠٤ و ١٦١٧ و ١٦٤٤)، و (أبو داود) في "المناسك"(١٨٩١)، و (النسائيّ) في "مناسك الحجّ"(٥/ ٢٢٩ و ٢٣٠)، و (ابن ماجه) في "المناسك"(٢٩٥٠)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ١٣ و ٣٠ و ٤٠ و ٥٩ و ٧١ و ٧٥ و ٩٨ و ١٠٠ و ١١٤ و ١٢٣ و ١٥٥ و ١٥٧)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٢٧١٠ و ٢٧٦٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢/ ٣٥٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ٣٥٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٥/ ٩٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب الرمل في الطواف بالبيت.
٢ - (ومنها): بيان أن الرمَل إنما يُشرَع في طواف القدوم؛ لأنه الطواف الأول، وهو الذي عليه الجمهور، قال أصحاب الشافعي: ولا يستحب الرمل إلا في طواف واحد في حج أو عمرة، أما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رمل، قال النووي: بلا خلاف، ولا يشرع أيضًا في كل طوافات الحج، بل إنما يشرع في واحد منها، وفيه قولان، تقدّم بيانهما قريبًا.
٣ - (ومنها): أن فيه دليلًا على أن السنة أن يرمُل في الثلاثة الأُوَل من أول طواف يطوفه القادم إلى مكة، سواء كان عمرةً، أو طواف قدوم في حجّ، ويمشي على عادته في الأشواط الأربعة الباقية، ولا يرمُل فيها، وإن ترك الرمل في الأشواط الأُوَل لم يقضه في الأشواط الأخيرة على الصواب، ولا يلزم بتركه دم على الأظهر؛ لعدم الدليل، خلافًا لمن أوجب فيه الدم.
قال في "الفتح": لا يشرع تدارك الرمل، فلو تركه في الثلاث لم يقضه