للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

به، ويتّقي الرأي"، والخروج عن هذه الطريقة تغيير للدين، وخروج به إلى غير ما أراد الله تعالى. انتهى كلام الشيخ ابن باز رحمهُ اللهُ (١).

ولقد أجاد الشيخ رحمهُ اللهُ في هذا الردّ، والحاصل أن تساهل المتأخّرين في هذه المسألة أدّى إلى إدخال مفسدة عظيمة في الدين، وقد أخبرني من أثق به أنه زار قبر الحسين في مصر، فرأى رجلًا ممن ينتسب إلى العلم سجد أمام القبر، قال: فأنكرت عليه ذلك، وقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، يا شيخ أنت تفعل هذا، وزيّك زيّ علماء الأزهر، فماذا يفعل العوامّ إذًا؟، قال: فأنكر عليّ بشدّة، وقال: أنت جاهل إن السجود لله تعالى، وأما قبر الحسين فبمثابة القبلة، فلا حول ولا قوة إلا بالله، قد وصل من ينتسب إلى العلم إلى هذا الحدّ، فما تركوا محل إنكار لما يفعله العوامّ عند القبور، من سجود، أو نذر، أو تمسّح، أو طلب ولد، أو شفاء، أو غير ذلك، فإنه لا يستطيع أحد أن ينكر عليهم؛ لأنهم يحتجّون بمثل هؤلاء علماء السوء، ولا حول ولا قوّة إلا بالله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٧/ ٣٠٦٢ و ٣٠٦٣ و ٣٠٦٤ و ٣٠٦٥ و ٣٠٦٦] (١٢٦٧ و ١٢٦٨)، و (البخاريّ) في "الحجّ" (١٦٠٩)، و (أبو داود) في "المناسك" (١٨٧٤)، و (النسائيّ) في "مناسك الحجّ" (٥/ ٢٣٢)، و (ابن ماجه) في "المناسك" (٢٩٤٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٨٩٣٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٨٩ و ١٢١)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٧٢٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٨٢٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٣٥٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٣٥٦)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٩/ ٣٦٣)، و (الطحاويّ) في


(١) راجع: هامش "الفتح" ٤/ ٥٤٠، ٥٤١.