وقوله:(حَسِبْتُهَا) من كلام يحيى، أي ظننت جدّتي (قَالَتْ: أَسْوَدُ) بالرفع صفة بعد صفة لـ "عبدٌ"(يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى) فيه إشارةٌ إلى أنه لا طاعة له فيما يُخالف حكم الله تعالى (فَاسْمَعُوا لَهُ، وَأَطِيعُوا") أي: اسمعوا قوله، وأطيعوا أمره، زاد في رواية ابن حبّان المذكورة: "ثم قال: هل بلّغتُ؟ "، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أم الحصين -رضي الله عنها- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللهُ-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٨/ ٣١٣٩ و ٣١٤٠](١٢٩٨) وسيأتي في "الإمارة" برقم (١٨٣٨)، و (الترمذيّ) في "الجهاد" (١٧٠٦)، و (النسائيّ) في "البيعة" (٤١٩٥) وفي "الكبرى" (٧٨١٥)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٨٦١)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٦٩ و ٥/ ٣٨١ و ٦/ ٤٠٢ و ٤٠٣)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١٥٦٠ و ١٥٦١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٣٩١ و ٤/ ٤٠٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٣٧٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٠/ ٤٢٧)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٢/ ٣٨) و"الكبير" (٢٥/ ١٥٧ - ١٥٨)، و (ابن أبي عاصم) في "السنّة" (١٠٦٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ١٥٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز حجة الوداع، وقد سبق أن من الناس من أنكر ذلك، وكرهه، وهو غلطٌ، وسبق بيان إبطاله.
٢ - (ومنها): أن فيه جواز الرمي راكبًا كما سبق.
٣ - (ومنها): بيان جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب وغيره، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللهُ-: وهو مذهبنا، ومذهب جماهير العلماء، سواء كان راكبًا أو نازلًا، وقال مالك، وأحمد: لا يجوز، وإن فعل لزمته الفدية، وعن أحمد رواية أنه لا فدية، وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة، أو سقف جاز، ووافقونا على أنه إذا كان الزمان يسيرًا في الْمِحْمَل لا فدية، وكذا لو استَظَلّ بيده.