أخرجه (المصنّف) هنا [٥٤/ ٣١٥٧ و ٣١٥٨ و ٣١٥٩ و ٣١٦٠ و ٣١٦١ و ٣١٦٢ و ٣١٦٣ و ٣١٦٤](١٣٠٦)، و (البخاريّ) في "العلم"(٨٣ و ١٢٤) و"الحجّ"(١٧٣٦ و ١٧٣٧ و ١٧٣٨) و"الأيمان والنذور"(٦٦٦٥)، و (أبو داود) في "المناسك"(٢٠١٤)، و (الترمذيّ) في "الحجّ"(٩١٦)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(٢/ ٤٤٦ و ٤٤٧ و ٣/ ٤٤٤)، و (ابن ماجه) في "المناسك"(٣٠٥١)، و (مالك) في "الموطّإ"(١/ ٤٢١)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(١/ ٣٧٨)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(٢٢٨٥)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٥٨٠)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ١٥٩ و ١٦٠ و ١٩٢ و ٢٠٢ و ٢١٠ و ٢١٧)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢/ ٦٤ - ٦٥)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٢٩٤٩ و ٢٩٥١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٣٨٧٧)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٤٨٧ و ٤٨٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢/ ٣١٣ و ٣١٩ و ٣٢٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ٣٨٤ - ٤٨٥)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(٢/ ٢٣٧)، و (الطبريّ) في "تهذيب الآثار"(١/ ٢٢٧)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(٢/ ٢٥١ و ٢٥٢ و ٢٥٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٥/ ١٤٠ و ١٤١ و ١٤٢) و"المعرفة"(٤/ ١٣٣)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(١٩٦٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز تقديم الذبح على الرمي، والحلق على الذبح، وعلى الرمي، وتقديم الطواف عليها كلِّها.
٢ - (ومنها): جواز القعود على الراحلة للحاجة.
٣ - (ومنها): أنه ينبغي للمسلم أن يتعلّم أحكام دينه بسؤال أهل العلم، ولا يعمل عملًا إلا وهو على بصيرة من حكمه.
٤ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- من الاهتمام بتعليم أمته أمور دينهم، وحثّهم على الأخذ عنه؛ ليكونوا على بصيرة، كما قال تعالى:{قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي} الآية.
٥ - (ومنها): وجوب اتّباع أفعال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-؛ لكون الذين خالفوها لَمّا عَلِموا سألوه عن حكم ذلك.
٦ - (ومنها): يسر الشريعة، وسهولة أحكامها، حيث سامحت في التقديم